الأزهر يوضح حقوق المرأة المطلقة وشروط الرؤية الشرعية في فترة العدة

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مسائل هامة متعلقة بحقوق المطلقة من المهر والنفقة وبَعد كَم مِن الوقت تُصبِح الزوجة بائِنًا بعد طلاقها مرة واحدة ولا يَحِق له مُرَاجَعَتُها، وبين حقوق المطلقة طلاقًا بائنًا من المهر والنفقة ؟، وقال إن المطلقة بعد الدخول لها عدة حقوق، وهي:
1- مؤخر الصداق كاملًا.
2- السكنى طوال فترة العدة، بمعنى أنه يجب على المطلق أن يتحمل سكن مطلقته حتى انقضاء العدة، مستدلاً بقول الشيخ الدردير- رحمه الله-: وللمعتدة المطلقة، بائنًا أو رجعيًا السكنى وجوبًا على الزوج. [ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ( 2/ 483)]
3- نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضي، وهي تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار.
4- نفقة المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]، ولعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:241].
وأشار إلى أن نفقة المتعة تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضي، أو تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين، جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية.
كما أجاب مركز الأزهر على سؤال إذا طَلَّق الزوجُ زوجتَه مَرَّةً واحِدة فقط ، فبَعد كَم مِن الوقت تُصبِح زوجتُه بائِنًا ولا يَحِق له مُرَاجَعَتُها ؟
وقال مركز الأزهر إذا طلق الزوج زوجته طلقة أولى أو ثانية، وكان هذا الطلاق طلاقًا رجعيًا، فمن حق الزوج أن يراجع زوجته إلى عصمته مرة أخرى –ولو بغير رضاها- طوال فترة العدة فقط، ولا تكون الرجعة إلا في فترة العدة.
شروط العدة للمرأة المطلقة
ولفت مركز الأزهر إلى أن العدة تختلف باختلاف حال المرأة -المطلقة-إلى عدة شروط وهما
المطلقة إذا كانت حاملًا، فالعدة تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
إن كانت من ذوات الحيض، فالعدة تنتهي بانتهاء الحيض الثالث بعد الطلاق؛ لقوله تعالى:{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
إن كانت ممن لا تحيض -أي لم يأتها الحيض أبدًا حتى وقع الطلاق-، أو كانت آيسة -أي انقطع عنها الحيض لكبر سنها-، فالعدة تنتهي بمرور ثلاثة أشهر قمرية كوامل؛ لقوله تعالى{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
وأكد فتوى الأزهر أنه إذا انتهت العدة أصبح طلاق هذه المرأة طلاقًا بائنًا، فلا يجوز للزوج أن يردها إلى عصمته إلا بمهر وعقد جديدين بعد إذنها ورضاها.
شروط رؤية الزوج لزوجته المطلقة
وأوضح مركز الأزهرشروط رؤية الزوج لزوجته المطلقة، قائلاً :إنه طوال فترة العدة لا يوجد في الشرع ما يمنع من رؤية المطلق لمطلقته ما دام هذا الطلاق رجعيًا؛ لما في ذلك من ترغيبٍ له في مراجعتها.
وقال إذا انتهت العدة دون مراجعة، فإن هذه المطلقة تصبح أجنبية على هذا الرجل، فلا يجوز له أن يختلي بها أو يجتمع معها في مكان واحد دون مَحرَم، وعليهما مراعاة كافة الآداب التي وضعها الإسلام في التعامل مع الأجنبي.