عاجل

دار الإفتاء تُحذر من الخلوة بين المطلِّق ومطلقته أثناء العدة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول حكم الخلوة بين الرجل ومطلقته خلال فترة العدة بعد طلاق بائن، مؤكدةً أن الشرع يحظر ذلك إلا بوجود ضوابط تحول دون الوقوع في الشبهات. 

وجاء البيان ردا على سؤال حول جواز تواجد المطلِّق مع مطلقته في المنزل لرؤية طفلهما الرضيع أثناء العدة.

أسباب التحريم

وأوضحت دار الإفتاء أن المطلقة طلاقًا بائنًا تُعتبر "أجنبية" عن مطلقها، لذا يحرم شرعًا الاختلاء بها دون وجود محرم أو شخص ثقة، حتى لو كان الهدف زيارة الطفل. واستندت إلى الحديث النبوي: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» (رواه مسلم)، مشيرة إلى أن وجود الرضيع لا يُعدّ مانعًا للخلوة لعدم قدرته على منع ما يُخشى حدوثه.

وشدّدت الإفتاء على ضرورة ترتيب الزيارات في إطار يضمن الاحترام المتبادل، مثل تأكيد وجود أحد محارم المرأة أو إجراء اللقاء في مكان عام، تجنبًا للريبة. كما استذكرت آراء أئمة المذاهب الأربعة، ومنهم الإمام النووي الذي أكد في "المجموع" أن وجود الصغير الذي لا يُستحى منه (كطفل دون وعي) لا يُغني عن المحرم.

وأفادت الإفتاء بأن الخلوة المحرمة تُعرّف اجتماع الرجل والمرأة الأجنبية في مكان لا يُؤمَن معه اطلاع الآخرين، مما يفتح باب الوساوس. وبينت أن الطلاق البائن (سواء الصغرى أو الكبرى) يقطع علاقة الزوجية فورًا، خلافًا للطلاق الرجعي الذي يحق فيه العودة دون عقد جديد.

واختتمت الإفتاء  الدار بتوصية الأطراف بضبط إجراءات التواصل خلال العدة، حفاظًا على الحقوق الأسرية وصونًا للحدود الشرعية.

وقال العَلَّامة شمس الأئمة السَّرَخْسِيُّ الحنفي في "المبسوط" (6/ 36، ط. دار المعرفة): [وإذا طَلَّقها طلاقًا بائنًا وليس له إلَّا بيت واحد، فينبغي أن يجعل بينه وبينها سترًا وحجابًا؛ لأنه ممنوع مِن الخلوة بها بعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين] اهـ.

وقال العَلَّامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 313): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية؛ لأن الشيطان يكون ثالثهما يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (5/ 112، ط. دار الكتب العلمية): [(وليس له) أي: يَحْرُم عليه ولو أعمى (مساكنتها ولا مداخلتها) في الدار التي تعتد فيها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي محرم عليه، ولأنَّ في ذلك إضرارًا بها وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ﴾ [الطلاق: 6] أي: في المسكن، وسواء كان الطلاق بائنًا أم رجعيًّا] اهـ.

وقال العلامة أبو السَّعَادات البُـهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 434): [(وليس له الخلوة مع امرأته البائن)؛ لأنها أجنبية منه (إلَّا) إذا خلا بالبائن (مع زوجته أو أمته أو مَحْرَم أحدهما) أي: الـمَبِين أو المبانة كأن خلا بها مع أمه أو أمها] اهـ.

ومِن ثَمَّ فالمطلقة طلاقًا بائنًا أجنبية عن مُطلِّقها، فيُمْنَع على ذلك حصول الخَلوة بينهما من غير قاطع لها.

تم نسخ الرابط