عاجل

هل يجوز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الزواج من اخت الزوجة
الزواج من اخت الزوجة

في ظل تزايد التساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالعلاقات الأسرية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول مدى جواز الزواج من أخت الزوجة بعد طلاقها، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا أم لا.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الزواج من أخت الزوجة المطلقة جائز شرعًا ولكن بشرط، وهو انتهاء عدة الزوجة المطلقة، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:
“وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا” [النساء: 23].

وأوضحت الدار أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد، فإذا طلّق الرجل زوجته، وجب عليه انتظار انتهاء عدتها - وهي ثلاث حيضات للمدخول بها غير الحامل - قبل أن يتزوج أختها، حتى لا يكون هناك جمع بين الأختين في فترة العدة.

كما أشارت الإفتاء إلى أن  حكم الزواج من أخت الزوجة متفق عليه بين جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، حفاظًا على صلة الرحم ومنعًا للعداوة بين ذوي القربى

أحكام العدة في الإسلام:


1. عدة المطلقة الرجعية:

وهي التي طُلِّقت طلاقًا رجعيًا (أي الطلقة الأولى أو الثانية) وكانت مدخولًا بها.
• مدتها: ثلاث حيضات للمرأة التي تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض (لكبر أو صغر).
• الدليل: قوله تعالى:
“والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء” [البقرة: 228].
• الحكم: تبقى في بيت الزوجية خلال هذه الفترة، ويجوز للزوج أن يُراجعها دون عقد جديد.

2. عدة المطلقة البائن (بينونة صغرى):

وهي التي طُلقت طلاقًا بائنًا (كالطلاق على عوض – الخلع – أو بعد انتهاء العدة دون مراجعة)، وكانت مدخولًا بها.
العدة: مثل الرجعية، ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض.
• الفرق: لا يجوز للزوج مراجعتها إلا بعقد ومهر جديد.

3. عدة المطلقة البائن (بينونة كبرى):

وهي المطلقة للمرة الثالثة، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج غيره زواجًا صحيحًا ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها.
• عدتها: أيضًا ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر.
• لا تحل لزوجها الأول إلا بشروط خاصة.

4. عدة الحامل:

إذا كانت المطلقة حاملًا وقت الطلاق:
• العدة: حتى تضع حملها، سواء كانت الطلقة رجعية أو بائنة.
• الدليل: قوله تعالى:
“وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن” [الطلاق: 4]

تم نسخ الرابط