تفاصيل القصة الكاملة لقانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب قبل إقراره

أيام قليلة تفصلنا عن حسم ملف مشروع قانون الإيجار القديم، حيث ينتظر عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب، يوم 30 يونيو الجاري، بعدما وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة من حيث المبدأ، عقب التعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة.
ونستعرض القصة الكاملة لمشروع قانون الإيجار القديم قبل الجلسة العامة.
تقرير اللجنة المشتركة
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 29 من أبريل عام 2025، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، لبحثه واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه.
الحضور في جلسات الحوار المجتمعي
عقدت اللجنة المشتركة سبعة اجتماعات ناقشت خلالها مشروع القانون من خلال جلسات حوار مجتمعي، حضر جميعها المستشار محمود فوري وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد حضر بعض من هذه الاجتماعات من الوزراء، كل من: المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.
كما حضر من المحافظين كل من:
- الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.
- الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
- المهندس عادل سعيد، محافظ الجيزة.
- المهندس أيمن محمد إبراهيم، محافظ القليوبية.
كما حضر ممثلاً عن الحكومة، كل من:
- المهندس أحمد علي محمد حسن مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع المرافق ومتابعة أعمال شئون مجلسي النواب والشيوخ.
- المهندس إلهام محمد السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان لشئون المتابعة والتقييم.
- المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
- الدكتور أحمد رضا علي عمارة، مدير عام العقود ومعاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
- المستشار إسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
- لواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية للمجالس النيابية.
- المستشار لطفي منصور، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
- لواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية.
- المستشار محمد السيد خلف، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لبنك ناصر الاجتماعي.
- علاء كيوان، رئيس قطاع التركات الشاعرة والعقارات ببنك ناصر الاجتماعي.
كما حضر ممثلاً عن الجهات المعنية، كل من :
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- عبد الحميد شرف الدين مستشار السيد رئيس الجهاز.
مجلس القومي لحقوق الإنسان:
- السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- عصام شيحا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية.
- عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- الدكتورة سهير عبد المنعم إسماعيل، أستاذ القانون بالمركز.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة:
- إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
أساتذة القانون بالجامعات المصرية:
- محمد السيد فارس، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.
- السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق - جامعة عين شمس.
- رضا عبد الحليم عبد المجيد عميد كلية الحقوق - جامعة بنها .
- محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المتفرغ - جامعة أسيوط.
ممثلي المؤجرين:
- مصطفى أحمد عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
- شروق الإسلام عبد الباسط ممثلة رابطة ملاك الإسكندرية.
- أحمد شحاته سيد محامي حر - رابطة عاوز حقي.
- مراد عابدين، محامي
- أحمد أبو المعاطي، محامي حر.
- ماجد رضا، طبيب بشري.
ممثلي المستأجرين:
- جورج مردخاي محامي بالنقض والدستورية العليا.
- شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم.
- ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.
- سعيد محمود محمد أبو النور، محامي بالنقض.
- طارق أحمد مصلح، مدير شركة نيو فاشون للملابس الجاهزة.
- أيمن عاصم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين.
ممثلي النقابات المهنية والغرف التجارية:
- المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.
- الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء.
- الدكتورة فاتن عبد العزيز ممثل نقابة الصيادلة.
- عبد الناصر سنجاب ممثل نقابة الصيادلة.
- أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وفي ضوء ما تم طرحه من آراء ومقترحات في جلسات الحوار المجتمعي وكذللك في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين مجلس النواب والحكومة فقد تقدمت الحكومة بتاريخ 16 يونيو 2025 بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بديلاً عن مشروع القانون السابق الإشارة إليه، فأحاله المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 17 من يونيو 2025 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس ليقرر في شأنه ما يراه. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ 17 من يونيو سنة 2025، ناقشت فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الأخيرة، حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والمستشار الدكتور إسماعيل منصور، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل. وقد استعادت اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية وفق نسخته الأخيرة، كما اطلعت على القوانين المرتبطة ذات الصلة المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع القانون، واستمعت إلى الإيضاحات والبيانات التي تم عرضها في هذا الشأن.
أهم الآراء والمقترحات التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي:
واستعرضت اللجنة أهم البيانات والآراء التي طُرحت في تلك الجلسات، وجاءت كالتالي:
البيانات والإحصائيات الرئيسية الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن وحدات الإيجار القديم.

وتنوعت تلك الآراء والمقترحات، ولكن يمكن إنجازها في ثلاثة محاور رئيسية:
- المحور الأول: زيادة القيمة الإيجارية
- المحور الثاني: تحرير العلاقة التعاقدية
- المحور الثالث: توفير بدائل للمستأجرين من قبل الدولة

فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة وأهدافه
إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوانها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها وأنها لا تمثل - في ذاتها حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.
وحرصاً من الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن سواء تلك المعدة لغرض السكنى أو لغير غرض السكني، والتي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلاً عما خلفته تلك القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.
واستهداء بالمعالجات التشريعية الحديثة، وعلى الأخص القانون رقم 1 لسنة ١٩٩٦ الذي مثل اللبنة الأولى لوضع حد لسريان قوانين إيجار الأماكن، وأعاد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها على نحو هيا المجتمع إلى عودة الإيجار إلى طبيعته كعقد رضائي يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة.
وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم ٢٤ لسنة ٢٠ في دستورية بجلسة ۹ نوفمبر ٢٠٢٤، وإيمانا بأن استطالة تطبيق قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، وآثارها السلبية على الإنتاج والاقتصاد القومي والثروة العقارية، وعلى الأسرة والمجتمع ككل على نحو شكلت معه هذه القوانين الاستثنائية مشكلة مزمنة تأبى أن تنكمش، وتستعصى على أي حل قويم من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقات القانونية الخاضعة لها، وذلك ما لم يشتمل هذا الحل على إنهاء العمل بها ، والعودة بالعلاقة الإيجارية إلى شريعتها العامة القانون المدني)، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في القطاع العقاري الحكومي أو الخاص.
وعلى هدي مما تقدم جميعه، عكفت الحكومة على إعداد مشروع القانون المائل، والذي قصد من وراء إعداده معالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني، كما استهدف المشروع إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم ١٠ لسنة (۲۰۲۲)، على أن يكون هذا التنظيم للأجرة القانونية سواء للأماكن المؤجرة لغرض السكني أو تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى لأجل غايته سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغرض السكني أو لأجل غايته خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لينتهي ببلوغها العمل بالقوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن بالنسبة للأماكن المعدة لغير غرض السكني، وذلك بعد أن رزحت تحت وطأتها العلاقة الإيجارية قرابة قرن من الزمن، وذلك إيذاناً بعودة التوازن المنشود إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
رأي اللجنة المشتركة
بعد أن بحثت وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة (وفقا لنسخته الأخيرة) والذي جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ويهدف بشكل اساسي إلى إنهاء هذا الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية روعي فيها مقتضيات العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، فقد رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ ١٦ من يونيو ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وذلك كما جاء بصيغته من الحكومة دون تعديل تأسيسا على الأتي:
- أن مشروع القانون في صيغته النهائية جاء بعد الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي دارت خلال جلسات الحوار المجتمعي.
- استعرضت اللجنة المشتركة أحكام المحكمة الدستورية العليات التي صدرت طوال فترة العمل بقوانين الإيجار القديم، وانتهت إلى صحة الرأي القائم على اختصاص المشرع بالتدخل لمعالجة أثار الامتداد القانوني الذي فرضته هذه القوانين الاستثنائية.
- بالرغم من تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية بين كل زمان وبالأخص الظرف الخاص بإقرار هذه القوانين في حينه وهو أزمة الاسكان اعتباراً من عام ۱۹۹٦ ، وهو ما دعى المشرع إلى صدور القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بخضوع عقود الايجار بعد العمل به إلى أحكام القانون المدنى، إلا أن المشرع لم يتدخل في حينه لمواجهة الاشكاليات والآثار المترتبة على العقود القديمة قبل اعمل به، لعدم قدرة الدولة في حينه على توفير السكن البديل، أما في الوقت الحالي وبالرغم من الوفرة العقارية، إلا أن الدولة أخذت على عاتقها لمعالجة هذه الأزمة تماما أن تلزم نفسها بتوفير وحدات بديلة لجميع المستأجرين المتضررين من الزيادات قبل انتهاء مدة السبع سنوات المقررة لتحرير العلاقة الإبحارية، وهوما يُعير عن استجابة مرنة وعملية لمصالح الطرفين، ويسمح بتصفية المراكز القانونية القائمة بشكل متدرج ومبسط، ولا يُعد معه ثمة مبرر للتعدى على ملكية الأفراد.
- إن مشروع القانون قد تلاقى ما شاب القوانين السابقة من ثغرات، حيث أرسى قواعد جديدة لإعادة تقييم القيمة الإنجارية، تستند إلى معايير موضوعية تراعي طبيعة المنطقة، وتاريخ إنشاء العقار، ومستوى البناء، والخدمات، مع وضع آلية تدريجية للزيادة السنوية، تضمن عدم المساس المفاجئ بالأوضاع الاجتماعية، وفي الوقت ذاته، تمهد لاستعادة التوازن العقدي بصورة عادلة ودستورية.
وبناء على ما تقدم اطمأنت اللجنة إلى أن تدخل المشرع (وفقا للإطار الذي تضمنه المشروع هو نوع من تنظيم الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا في جميع أحكامها لاسيما حكمها الأخير، فالامتداد القانوني مؤقت بطبيعة الحال، سواء أكان هذا التأقيت بتحديد مدة زمنية للعقود ثم تنتهي بعدها وفقا لنهج المشروع، أو تحدد مدنه بوقائع معينة بتحديد نطاقه بالفئات المستفيدة من الامتداد حيث ينتهي الإيجار حتما بالوفاة أو التخلي عن العين المؤجرة وفقا لنهج القوانين القائمة، وبالتالي فإن ارتأى المشرع تحديد مدة زمنية للامتداد بحيث ينتهي فور انقضائها فإنه لا يكون إخلال بما سبق وان اقرته المحكمة الدستورية العليا، بل هو إعمال لصميم اختصاصات السلطة التشريعية
في ضوء حقها في اختيار أفضل البدائل تحقيقا للمصلحة العامة وفقا للمتغيرات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية الحالية. إن مشروع القانون يقدم معالجة جادة ومتدرجة للاختلالات المزمنة في منظومة الإيجارات القديمة، والتي أنت إلى ترسيخ أوضاع غير متوازنة أضرت بحقوق الملاك وقيدت حرية التصرف في الملكية الخاصة، دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية تبرّر هذا الامتداد الزمني غير المحدد، وهو ما أكده بوضوح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9 نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم
٢٤ لسنة ٢٠ قضائية دستورية. . أخيراً، فأن اللجنة تثمن على ما تضمنه مشروع القانون من نصوص تنظم حالات الإخلاء، وتمنح للمؤجر وسائل قانونية عاجلة لاسترداد العين المؤجرة في الحالات التي تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو الجدية لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المستأجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي.
وعليه، فقد تم إعداد مشروع القانون المرافق والذي جاء في تسع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥)
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.