هل يتم تقسيم التركة بحسب الأسعار وقت التقسيم؟.. دار الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن تقسيم التركة في حالة وجود ورثة من أبناء توفوا قبل المورث، وهل يتم توزيع التركة بقيمتها في وقت الوفاة أم حسب الأسعار الحالية وقت التقسيم.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول امرأة توفيت عام 1998م، وتركَت أولادها الأحياء وبعض أحفادها من أولاد أولادها المتوفين قبلها، دون أن تكون قد أوصت لهم أو تنازلت عن حقها في ميراث أحدهم قبل وفاتها.
تقسيم التركة يكون حسب الأسعار وقت التقسيم
أكدت دار الإفتاء المصرية أن التركة تُقسَّم بحسب قيمتها وقت التقسيم الفعلي، وليس بأسعار وقت الوفاة. وأوضحت أن هذا هو المعمول به شرعًا وقانونًا، باعتبار أن التركة لا تُعد مالًا مُلكًا للورثة إلا بعد حصرها وتحديد أنصبتهم الشرعية، وبالتالي يتم التقييم بناءً على الأسعار الحالية وقت التقسيم.
الوصية الواجبة لأبناء من ماتوا قبل المورث
وقالت دار الإفتاء إن أبناء الأولاد المتوفين قبل والدتهم يدخلون ضمن حكم الوصية الواجبة، والتي أقرّها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وتنص على أن أحفاد الميت من أولاده المتوفين قبله يستحقون وصية واجبة في حدود ثلث التركة، بما يعادل نصيب أبيهم أو أمهم المتوفى لو كان على قيد الحياة وقت الوفاة، بشرط عدم وجود وصية سابقة لهم.
وأوضحت أن هذه الوصية تُوزع بين الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثيين، كما لو كانوا يرثون أصلهم مباشرة، لكنها تُخصم إن كانت هناك وصية سابقة لهم أو عطايا بغير عوض.
توزيع دقيق للأنصبة بحسب دار الإفتاء
وبتقسيم تركة المتوفاة إلى 24 سهمًا، أشارت دار الإفتاء إلى أن ثمانية أسهم تُخصص للوصية الواجبة كالتالي:
ابنا ابنها الثاني المتوفى: سهمان مناصفة بينهما.
أولاد ابنها الثالث المتوفى: سهمان للذكر ضعف الأنثى.
أولاد ابنها الأول المتوفى: سهمان للذكر ضعف الأنثى.
أولاد بنتها الأولى المتوفاة: سهم واحد للذكر ضعف الأنثى.
أولاد بنتها الثانية المتوفاة: سهم واحد للذكر ضعف الأنثى.
أما باقي التركة وقدرها 16 سهمًا، فهي لأولادها الأحياء فقط – ابنين وأربع بنات – للذكر مثل حظ الأنثيين، أي:
كل ابن من الابنين: 4 أسهم.
كل بنت من البنات الأربع: 2 سهم.
شروط هامة لصحة التقسيم
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتنبيه على أن هذا التقسيم يكون.