حكم حرمان البنات من الميراث.. فتوى شرعية من دار الإفتاء

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات حول تأخر أخيها في إعطائها نصيبها من الميراث، بحجة أن "مال أبونا لا يذهب للغريب"، في إشارة إلى أزواج البنات. وأوضح فخر أن هذه المقولة صحيحة من حيث المبدأ، لكن استخدامها في هذه الحالة لحرمان البنات من الميراث هو ظلم صريح ومخالف للشرع.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن مقولة "مال أبونا لا يذهب للغريب" صحيحة من حيث المبدأ، لكن استخدامها في غير موضعها لحرمان البنات من الميراث ظلم صريح ومخالف للشرع، مشددًا على أن المرأة لها حق شرعي أصيل في ميراث أبيها وأخيها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها منه بأي حجة.
وتابع أمين الفتوى:"هو في الحقيقة العبارة دي: (مال أبونا لا يذهب للغريب) صحيحة فعلًا، بس بشرط أن تُفهم بشكلها الصحيح، لأن أختك مش غريبة، وبنتك مش غريبة، المال ده يروح لأختك، مش لزوجها، وزوج البنت لا يرث من حماه شرعًا، يعني زوجها لا يمتلك شيئًا من الأرض ولا الميراث لمجرد زواجه منها".
أمين الفتوى يوضح أحكام المواريث
وأوضح أمين الفتوى: "البنت ترث من أبيها، والأخت ترث من أخيها، وهذا هو حكم الشرع الشريف، فلو قلنا إننا نخاف إن الميراث يروح لزوج البنت، يبقى من باب أولى نرفض إن زوجة الابن ترث هي كمان من زوجها – ودي غريبة بردو، مش كده؟".
وأوضح أيضًا أنه إذا كان يتم التشكيك في أن المال سيذهب إلى الزوج، فيجب إعادة النظر في مفهوم الميراث بشكل أوسع، وأن هذا الفهم لا يتفق مع الشرع الذي يحدد أن البنت والأخت لهما نصيب شرعي. ووجه الدكتور فخر نصيحة بضرورة الالتزام بأحكام الشرع وعدم تلاعب في توزيع الميراث، لأن الورثة حقوق ثابتة ولا يجوز المساس بها.
مؤكدا أن البنت ترث من أبيها والأخت ترث من أخيها. وزوج البنت لا يرث من الميراث لمجرد زواجه منها. والميراث حق من حقوق الله، ولا يجوز التلاعب به.
واختتم أمين الفتوى بتأكيد ضرورة أن يتحلى الجميع بالوعي الشرعي، وألا يتم الاختيار بين الفتاوى لمجرد توافقها مع الرغبات الشخصية، بل يجب الالتزام بالحق الذي نص عليه الشرع.