عاجل

هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط ؟ دار الإفتاء توضح

هل ذهب الأم المتوفاة
هل ذهب الأم المتوفاة من حق البنات فقط ؟ دار الإفتاء توضح

في فتوى حديثة نشرتها عبر موقعها الرسمي، وضعت دار الإفتاء المصرية حدًا للجدل الدائر في كثير من الأسر المصرية بشأن مصير ذهب الأم المتوفاة، مؤكدة أنه لا يجوز للبنات الاستئثار به دون بقية الورثة من الذكور، إلا في حالات معينة وبضوابط شرعية محددة.

وأوضحت الدار أن الذهب الذي كانت تملكه الأم في حياتها يُعد جزءًا من تركتها بعد الوفاة، ويُوزع وفقًا لأحكام الميراث الشرعي، حيث قالت: "ذهب الأم المتوفاة ملكٌ لها، ويُعد تركة تُقسَّم على ورثتها الشرعيين كلٌّ بحسب نصيبه المقرر شرعًا".

حكم تقسيم ذهب الأم المتوفاة شرعًا

أوضحت دار الإفتاء أن ذهب الأم المتوفاة يُعد من تركتها التي تخلِّفها بعد موتها، ولا يجوز أن تستأثر به البنات دون باقي الورثة، إلا في حالات مخصوصة.
وقالت الإفتاء: "ذهب الأم المتوفاة ملك لها، ويُعتبر تركة تُقسَّم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين، كلٌّ بحسب نصيبه"، مستشهدة بتعريفات العلماء للتركة من كتب المذاهب الفقهية الأربعة، التي اتفقت جميعها على أن التركة تشمل كل ما يخلِّفه الميت من أموال خالية من تعلق حقوق الغير.

متى يحق للبنات الانفراد بالذهب؟

أكدت الفتوى أنه لا يجوز للبنات أخذ الذهب كاملاً إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت الأم قد أوصت لهن به.
لكن حتى في هذه الحالة، لا تُنفذ الوصية إلا إذا كانت مكتوبة بخط الأم المتوفاة، موقَّعة منها، أو تم الإقرار بها من جميع الورثة.
وقالت الإفتاء: "الوصية تنفذ في حدود الثلث فقط، وما زاد عن الثلث يحتاج إلى موافقة الورثة"، وذلك وفقًا للمادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

ما حكم إعطاء البنات مقابلًا ماليًا لشقيقهن؟

وفيما يخص التصرف المنتشر بين بعض الأسر، حيث تأخذ البنات الذهب ويعطين مقابله مالًا لأخيهن، أوضحت دار الإفتاء أن هذا لا يجوز إلا بالتراضي الكامل بين جميع الورثة.
فإذا وافق الأخ على هذا التبادل دون إجبار، فهو تصرف صحيح، أما الاعتقاد بأن الذهب "حق للبنات" وحدهن فهو غير صحيح شرعًا.

اعتقاد خاطئ: الذهب للبنات فقط

ردّت دار الإفتاء بوضوح على الاعتقاد السائد بأن ذهب الأم يخص البنات فقط، قائلة: "ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط هو ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي".

الخلاصة الفقهية لفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن ذهب الأم المتوفاة

  1. ذهب الأم المتوفاة يُعد من تركتها، ويُقسَّم بين جميع الورثة الشرعيين (ذكورًا وإناثًا) كلٌّ حسب نصيبه في الميراث.
  2. لا يحق للبنات الانفراد بالذهب إلا إذا كانت هناك وصية مكتوبة وصحيحة من الأم تنص على ذلك، أو تم التراضي بين الورثة.
  3. الوصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث يحتاج إلى موافقة جميع الورثة، ولا تكون ملزمة لغير الموافقين.
  4. ما يظنه البعض من أن الذهب للبنات فقط اعتقاد خاطئ، ولا يترتب عليه أي أثر شرعي.
  5. جواز إعطاء البنات مقابلاً ماليًا لشقيقهن مقابل الذهب مرهون بالتراضي، ولا يجوز فرضه على أحد.
تم نسخ الرابط