عاجل

هل يرث حفيد البنت إذا توفيت قبل والدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

هل يرث حفيد البنت
هل يرث حفيد البنت إذا توفيت قبل والدها؟

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول فتوى حقوق أحفاد البنات في ميراث أجدادهم، خاصة إذا كانت البنت قد تُوفيت قبل والدها، حيث أوضحت الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات المعقدة، والتي غالبًا ما تثير الخلاف بين أفراد الأسرة الواحدة.

لا ميراث ولا وصية واجبة لهذا الحفيد

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال حول أحقية ابن بنت بنته – أي حفيد البنت المتوفاة – في الإرث من تركة الجد، حيث أكدت بشكل قاطع أنه لا نصيب لابن بنت البنت من تركة جده المتوفى، لا بطريق الميراث المباشر، ولا عبر الوصية الواجبة.
وأرجعت الفتوى هذا الحكم إلى أن هذا الحفيد من ذوي الأرحام، وهم فئة من الورثة الذين يُؤخرون في الترتيب بعد أصحاب الفروض والعصبات، أي لا يُورَّثون إلا في حال عدم وجود أصحاب الحقوق الأقرب.

لماذا لا تنطبق عليه الوصية الواجبة؟

أوضحت دار الإفتاء أن نظام الوصية الواجبة – والذي أقرّه القانون المصري المستند إلى الفقه الإسلامي – يُطبق فقط على:

أبناء من تُوفي من أولاد المتوفى قبل وفاته

بشرط أن يكونوا من الطبقة الأولى (أي أبناء الابن أو أبناء البنت مباشرة)

أما ابن بنت البنت، فيُعتبر من الطبقة الثانية من أولاد البطون، وهو ما لا تنطبق عليه الوصية الواجبة حسب القانون والشرع.

تفصيل الطبقات في المواريث

أوضحت دار الإفتاء أنه لفهم هذا الحكم، ينبغي معرفة كيفية تصنيف الورثة في علم الفرائض:

الطبقة الأولى من أولاد البطون: هم أولاد البنت المباشرين. إذا تُوفيت البنت قبل والدها، فإن أولادها – أي أحفاد المتوفى من البنت – يمكن أن يُطبق عليهم نظام الوصية الواجبة.

الطبقة الثانية: هم أولاد أولاد البنت (مثل ابن بنت البنت)، وهؤلاء لا يدخلون ضمن الوصية الواجبة.

الرؤية الشرعية العادلة

واكدت أن هذا الحكم يعكس نظامًا دقيقًا وضعه الشرع الإسلامي في تقسيم التركة، يراعي فيه الأقرب فالأقرب من الورثة، ويُقدم أصحاب الفروض والعصبات على ذوي الأرحام. والهدف من ذلك هو حفظ التوازن في الحقوق والواجبات، وتقنين انتقال الأموال بين الأجيال في الأسرة بشكل عادل ومنضبط.

خلاصة الحكم الشرعي

بناءً على ما ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية، فإن:

- ابن بنت البنت لا يرث من جده المتوفى لا ميراثًا مباشرًا ولا وصية واجبة،

- والسبب هو كونه من ذوي الأرحام المتأخرين في ترتيب الميراث، ومن الطبقة الثانية من أولاد البنات.

- ولا يُقدم على أصحاب الفروض والعصبة الموجودين بالفعل في التركة.

تم نسخ الرابط