عاجل

حكم تيمم المرأة حفاظًا على مستحضرات التجميل "المكياج"

الوضوء
الوضوء

في ظل الاستخدام الواسع لمستحضرات التجميل بين النساء، تطرح كثيرات سؤالًا فقهيًا دقيقًا: هل يجوز للمرأة أن تتيمم بدلًا من الوضوء إذا كانت تضع “مكياجًا” وفي هذا السياق أجابت دار الإفتاء المصرية لا يجوز شرعًا للمُكلَّفِ أن ينتقل من فرض الوضوء أو الغسل إلى رخصة التَّيَمُّمِ إلا عند فَقْدِ الماءِ حقيقةً أو حُكْمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، ولا يجوز للمرأة التَّيَمُّمُ إذا وضعت أي مسحوقٍ من مساحيق التجميل (المكياج)، إلا إذا كان استعمال الماء سيترتب عليه ضَرَرٌ بالغٌ كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح لها التيمم حينئذٍ، وإذا تيممت لغير عذر يبيح لها التيمم فصلاتها غير صحيحة، ويلزمها قضاؤها.


أمر الشرع الشريف بتزيّن وتجمّل الزوجة لزوجها


إنَّ المتأمَّلَ في الشريعةِ الإسلامية الغرَّاء يجدُ أنَّها راعت في تكاليفها ما يحقِّقُ ميولَ الإنسانِ ورغباته المباحة فيما يتعلَّق بالأمور التي جُبِلَتْ عليها نفسه البشرية، فأمرت بتحصيل تلك الرغبات دون إفراطٍ أو تفريط، ومن تلك الرغبات رغبة رؤية الجمال الحسي بين الزوجين، وقد بين الشرع الحنيف أنَّ من أسباب السعادة والسرور في الحياة الرزق بزوجةٍ صالحة يُسَرُّ الزوج بالنظر إليها، فأمر الزوجة بالتزيُّنِ والتَجَمُّلِ للزوج وطلب الحُسْنِ في نظره، حتى يُعِفَّه ذلك عن التردِّي في منافذ الشيطان التي قد تغويه بالتطلُّعِ والانجراف إلى الشهوات المُحرَّمة ما لم يشبع شهوته الحلال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ» رواه الإمام النسائي.

قال العلَّامة الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" : [(قال: الَّتي تَسُرُّهُ)؛ أي: زوجها، والمعنى تجعله مسرورًا (إِذَا نَظَرَ)؛ أي: إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة، وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرورٌ على سرورٍ، ونورٌ على نورٍ] .

وقال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير": [(إِذَا نَظَرَ) إليها؛ لأنَّ ذَات الجمال عونٌ لَهُ على عِفَّته ودِينه] .

وحذَّر المرأة -لا سيَّما الزوجة- أشد التحذير من الابتذال والإهمال في أمر الزينة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء» ذكره العلَّامة عبد الملك بن حَبِيب الإلبيري القرطبي في "أدب النساء"  وقال: [الـمَرْهَاء من النساء: غير المكتحلة، والسَّلْتَاءُ: غير المختضبة، والعَطْلَاءُ: غير المتحلية] .

مدى تأثير مساحيق التجميل (المكياج) على الطهارة


مساحيق التجميل (المكياج) من حيث نفوذ الماء وعدمه إمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ رقيق بحيث لا تخرج عن كَوْنِها ألوانًا طبيعيةً أو صناعيةً تَصْبغُ الجلدَ بلونها كالحناء والصبغات، ولا تمنع من نفوذ الماء إلى البشرة ويمتصها الجلد كالكريمات وما شابه.

وإمَّا أن تكونَ لها جِرْمٌ كثيف يُشكِّلُ طبقةً عازلةً على الجلد تمنع من وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي تكون حاجزًا بين الماء والبشرة كالشمع وما يشبهه الذي لا يمكن للجلد امتصاصه بحال.

فأمَّا الأول: فلا مانع من الوضوء والغسل حال وجوده ما دام لا يحول بين الماء والجلد؛ إذ الحائل الذي يمنع مَسَّ الماء للعضو هو الجِرْمُ الكثيف الجامد الذي يُكوِّن طبقةً فوق الجلد تفصله عما حوله، أمَّا الألوان والصبغات التي لا تَسُدّ مسام الجلد فتُكوِّنُ طبقةً رقيقة على الجلد تكون كالجزء منه، وهذه لا تمنع من وصول الماء للعضو، كالحناء والكريمات الرقيقة... إلخ، وبالتالي الوضوء والغسل معها صحيحان.

وأمَّا الثاني: فلا يمكن معه الطهارة -الوضوء أو الغسل- بحال، خاصةً وأنَّه يُشَكِّلُ جِرْمًا كثيفًا على الجلد يمنع من وصول الماء إلى العضو، فيجب شرعًا على من شرعت في الطهارة إزالته عن الجلد قبل مباشرة الطهارة بنوعيها، حتى يصل الماء إلى البشرة؛ لا سيَّما وأنَّ من شروط صحة الوضوء التي لا خلاف عليها بين الفقهاء عَدَمَ وجود عازلٍ يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة حال مباشرة الطهارة، سواءٌ كان هذا العضو مأمورًا بغسله أو مسحه، وقد نصَّت المذاهب الفقهية على ذلك. يُنظَرُ: "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للعلَّامة الشرنبلالي الحنفي، و"الشرح الصغير" للعلَّامة الدردير المالكي  و"حاشية البجيرمي على الإقناع" للعلَّامة البجيرمي الشافعي ، و"كشاف القناع عن متن الإقناع" للعلَّامة البهوتي الحنبلي .

الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط صحة الصلاة


لا خلاف بين الفقهاء أنَّ من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأنَّ الواجب على من أراد استباحة الصلاة أن يُحقِّقَ الطهارة بالماء، وإذا فقد المكلَّفُ الماء أو عجز عن استعماله رُخِّصَ له في التَّيَمُّم، ومن تعمَّد الصلاة من غير تمام فرض الوضوء أو التَّيَمُّم -إن كان من أهل التَّيَمُّم- فصلاته باطلة ناسيًا كان أو عامدًا. يُنْظَرُ: "الإجماع" للإمام ابن المنذر ، و"مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم الظاهري ، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للإمام ابن القطَّان الفاسي .

حكم تيمّم المرأة التي تضع مساحيق التجميل (المكياج)، وحكم صلاتها بهذا التيمم


أمَّا ما يتعلق بحكم تيمم المرأة حال استخدامها مساحيقَ التجميل (وهو محل السؤال): فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز شرعًا للمرأة التَّيَمُّم إلا عند فقْدِ الماء حقيقةً، أو فقْدِه حُكْمًا أي: في حال عدم القدرة على استعماله، لا سيَّما إذا ترتَّبَ على استعماله ضررٌ شديد لا يمكن درؤه بحالٍ، أو مشقةٌ شديدة لا يمكنُ تحمُّلها بحال كتأخر الشفاء، أو زيادة المرض، أو حدوث مضاعفاتٍ تؤدي بالمعذورة إلى الهلاك، بحيث تخافُ معه فَوْت الروح، أو فوات بعض الأعضاء لو استعملت الماء.

قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" : [واتفقوا على أنَّ المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التَّيَمُّمَ له بدل الوضوء والغسل].

وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" : [وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب -فيما علمتُ- أنَّ التَّيَمُّمَ بالصعيد عند عدم الماء: طهورُ كل مسلم مريض أو مسافر، وسواءٌ كان جنبًا أو على غير وضوء] .

وقال العلَّامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية": [وأجمعوا على أنَّه لو خافَ على نفسه الهلاكَ، أو على عضوه ومنفعته يباحُ له التَّيَمُّم]

فإباحة التَّيَمُّمِ مُقيَّدةٌ بِفَقْدِ الماء حقيقةً بعدم وجودِه، أو حكمًا بعدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، وليس داخلًا في أسبابها وجود مساحيق التجميل؛ إذ الفَقْدُ الحقيقي للماء غير حاصلٍ، وأمَّا عدم القدرة على استعمال الماء فمنتفيةٌ بقدرة المرأة على إزالة هذه المساحيق إذا أرادت مباشرة الطهارة دون ضررٍ بالغٍ أو تأخرٍ للشفاء أو زيادة مرضٍ أو غير ذلك من أسباب الفَقْدِ الحُكمي، هذا فيما يتعلق بالمساحيق ذاتها، أمَّا إذا وُجِدَ معها ضَرَرٌ بالغٌ من استعمال الماء كتأخُّرِ الشفاء حالة المرض، أو زيادة المرض بسبب استعمال الماء أو فَقْدِ الماء حقيقةً، فيباح التيمم لا لوجود المساحيق وإنما لأمرٍ خارجٍ عنها.

وإذا تيممت المرأة لغير عذر يبيح لها التيمم وصلت فصلاتها غير صحيحة، ويجب عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم؛ لفقد صلاتها شرطا من شروط صحتها.

تم نسخ الرابط