حكم المسح على الجبيرة عند تعذّر غسل العضو المصاب.. جائز بشروط

في ظل تزايد الاستفسارات حول الطهارة والوضوء في حالات الكسور أو الجروح، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي الواضح بشأن المسح على الجبيرة، وذلك في حالة تعذّر غسل العضو المصاب بسبب الألم أو الضرر الطبي المتوقع.
وأكدت الدار أن الإسلام دين يُراعي أحوال الناس ويُخفف عنهم، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات البدنية، ومنها الطهارة التي تُعد شرطًا أساسيًا لصحة الصلاة. لذا، فإن الشريعة تُجيز المسح على الجبيرة أو الضمادة عوضًا عن الغسل، مراعاةً للعذر وتيسيرًا على المريض.
الجبيرة: تعريفها وسبب الحاجة للمسح
الجبيرة هي ما يُلف على الكسر أو الجرح أو موضع الألم من قِبل الطبيب، سواء كانت من جبس أو شاش أو غيرهما من المواد العلاجية. وفي حال كان غسل العضو المصاب مؤلمًا أو يؤدي إلى تفاقم الإصابة أو تأخير الشفاء، يُشرع للمريض المسح على ظاهر الجبيرة بدلًا من غسل العضو.
شروط المسح على الجبيرة
أوضحت دار الإفتاء أن للمسح على الجبيرة شروطًا حتى تكون الطهارة صحيحة:
1. وجود عذر حقيقي يمنع من غسل العضو، كألم شديد، أو تحذير الطبيب من وصول الماء.
2. أن توضع الجبيرة أو الرباط بعد طهارة كاملة (إن أمكن ذلك)، فإن لم يمكن لظروف طارئة، فيُعفى من هذا الشرط.
3. ألا تتعدى الجبيرة موضع الحاجة: يجب أن تقتصر على المنطقة المصابة فقط.
4. المسح على ظاهر الجبيرة مرة واحدة باستخدام ماء، دون الحاجة لإغراقها أو محاولة بلّ ما تحتها.
مدة المسح: لا تقييد بزمن
خلافًا للمسح على الخفين، الذي يُحدّ بمدة شرعية معلومة، بيّنت دار الإفتاء أن المسح على الجبيرة لا يُقيَّد بزمن، بل يُستمر به ما دام العذر قائمًا والجبيرة موجودة.
طمأنينة شرعية للمرضى والمصابين
أشارت دار الإفتاء إلى أن المرض لا يُسقِط التكاليف الشرعية، لكنه يُعدل طريقة أدائها بما يتناسب مع حال الشخص. والمريض يُثاب بنيته، حتى لو لم يستطع الإتيان بالعبادة على أكمل وجه.
واختتمت فتواها بالتذكير بقوله تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” [التغابن: 16]، مؤكدة أن المسلم مطالب بفعل ما يقدر عليه فقط، دون أن يُرهق نفسه أو يضر بها، وهذا من رحمة الله بعباده.