عاجل

هل يخصم التنازل عن ميراث الابن المتوفى من الوصية الواجبة ؟

تنازل عن الميراث
تنازل عن الميراث

في واقعة فقهية معقدة شغلت كثيرين، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول أحكام التنازل عن الميراث وتأثير ذلك على استحقاق الأحفاد للوصية الواجبة، خاصة عندما يكون الجد أو الجدة قد توفيا بعد وفاة أحد أبنائهم. السؤال يطرح أكثر من حالة وفاة متعاقبة، ويطلب بيان النصيب الشرعي لكل وارث، وحُكم ما إذا كان التنازل عن الميراث يُخصم من الوصية الواجبة أم لا.

وفيما يلي توضيح دار الإفتاء لحكم هذه المسألة، وذلك حسب ما نشرته على موقعها الرسمي، مع عرض دقيق للأنصبة الشرعية لكل حالة.

أولًا: ما حكم وصية الأحفاد من ابن توفي قبل أمه؟

أوضحت دار الإفتاء أن المرأة التي توفيت عام 2013، بعد سريان العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، عن زوج وأربعة أبناء وأربع بنات، وأحفاد من ابن توفي قبلها (ابن وبنتين)، يستحق هؤلاء الأحفاد وصية واجبة.

وتكون هذه الوصية الواجبة بمقدار ما كان سيَرِثه والدهم لو كان حيًا وقت وفاة جدته، أو الثلث من التركة، أيهما أقل، كما نصت المادة (76) من القانون.

وبتقسيم التركة إلى 56 سهمًا، فإن الأحفاد يستحقون 6 أسهم تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الـ50 سهمًا المتبقية، فتقسم بين الزوج (نصيب الربع) وأولادها الباقين (تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين).

لكن دار الإفتاء نبهت إلى نقطة مهمة جدًا: إذا كانت الجدة (المتوفاة) قد تنازلت عن نصيبها في تركة ابنها قبل وفاتها لأولاده، فإن هذا التنازل يُخصم من الوصية الواجبة.

فإن كان التنازل مساويًا لنصيبهم أو يزيد، فلا وصية واجبة لهم، ويُقسم هذا النصيب بين الورثة الشرعيين. أما إذا كان التنازل أقل، فيُكمل لهم فقط ما يستحقونه قانونًا.

ثانيًا: ماذا عن ميراث الابن الذي توفي قبل والده؟

في الحالة الثانية، توفي الابن عن زوجة، وأب، وابن، وثلاث بنات.

بحسب فتوى دار الإفتاء:

  • الزوجة لها ثمن التركة فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
  • الأب له السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث.
  • أما الباقي فيوزع على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، لعدم وجود أصحاب فروض آخرين.

ثالثًا: هل تسقط وصية أحفاد الابن المتوفى إذا أخذوا ميراثًا من جدهم؟

أما في وفاة الجد (الزوج) عام 2016، وكان لديه أولاد متوفون قبله، فإن أحفاده من هؤلاء الأبناء يستحقون وصية واجبة أيضًا، حسب القانون رقم 71 لسنة 1946.

وبتقسيم التركة إلى 14 سهمًا:

  • 2 سهمين لأحفاد كل ابن متوفى قبله (يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة).
  • أما العشرة أسهم المتبقية، فتوزع على أبنائه الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا.

لكن.. يشترط في هذه الوصية الواجبة: إذا كان الجد قد تنازل عن نصيبه في تركة ابنه المتوفى لأولاده (أي الأحفاد)، يُخصم هذا التنازل من وصيتهم الواجبة، فإن غطى أو فاق مقدار الوصية، سقط حقهم فيها، وإن كان أقل، يُستكمل لهم فقط ما ينقصهم.

أجابت دار الإفتاء المصرية بوضوح: التنازل عن الميراث من الجد أو الجدة يُخصم من نصيب الأحفاد في الوصية الواجبة. فإذا كان التنازل يغطي نصيبهم الشرعي أو يزيد، سقطت الوصية الواجبة، أما إن لم يغْطِ، فيُستكمل لهم فقط ما يستحقونه دون زيادة.

تم نسخ الرابط