عاجل

ماني فيللوز حلال ولا حرام؟.. واعظ بالأزهر يكشف شروط تطبيقات الجمعيات |خاص

هل المشاركة في جمعية
هل المشاركة في جمعية ماني فيللوز حلال ولا حرام؟

هل المشاركة في جمعية ماني فيللوز حلال ولا حرام؟ سؤال يكثر البحث عنه خاصة مع انتشار إعلانتها ورواجها، وفي السطور التالية يكشف موقع «نيوز رووم» الحكم الشرعي للمشاركة في جمعية ماني فيللوز.

هل المشاركة في جمعية ماني فيللوز حلال ولا حرام؟

يقول الشيخ هشام محمد الصوفي الواعظ بالأزهر الشريف، إن تطبيق ماني فيللوز الذي أشرتم إليه من المعاملات المستحدثة التي تقع بين صورتين من العقود القديمة (القرض و الوديعة).

وأوضح الصوفي في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن هناك شروط أساسية يجب أن تتوفر في جمعية ماني فيللوز المشار إليها:
الأول:  الحصول على الإذن من الجهات المختصة قانونا بالمعاملات المالية.
والثاني: رد أموال المودعين عند انسحابهم حتى لا يكون أكل لأموال الناس بالباطل.
والثالث: ضمان أموال المشاركين عند اخلال احد الأطراف بسداد ما عليه، بوجود إلزام قانوني لهم.
والرابع: المساواة بين أفرادها المشتركين في الجزء المقتطع كعمولة للشركة المنظمة.

<span style=
هل المشاركة في جمعية ماني فيللوز حلال ولا حرام؟

وشدد الواعظ بالأزهر الشريف على أنه إذا توافر ما سبق جازة هذه المعاملات من حيث مبدأ السادة الشافعية أن الأصل في العقود الإلتزام، وإن لم تتوافر لا ننصح بالاشتراك فيها نظرا لغياب ما سبق من اشتراطات وضمانات.

حكم إيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار

فيما قالت دار الإفتاء إن العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

وإيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

وتُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

وأكدت أنها تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.

كما أن الوديعة تبقى على ملك المودع (صاحب المال)، ولا يجوز للوديع (المؤتمن) التصرف فيها، وهو ما يتعارض مع طبيعة هذه الحسابات، فإن ملكية المال المودع في الحساب تنتقل للبنك وله التصرف فيه بتنميته واستثماره ضمن إدارته لسائر النقود والأموال.

ولفتت إلى أن هذه العقود أيضًا تشبه القرض؛ باعتبار أنَّ ملكية المال في كلٍّ منهما تنتقل إلى المقترض، ويحق له التصرف فيه، ولكنها تفترق عن "القرض" بمعناه الشرعي من جهة أنَّ القرض تحظر فيه الزيادة، بل إن المنفعة المشروطة فيه محظورة مطلقًا؛ أمَّا الودائع البنكية فإن الزيادة فيها حاصلة وموجودة، والمنفعة فيها مقصودة من كِلَا الطرفين؛ حيث يقصدها كلُّ طرفٍ كأثرٍ من آثار العلاقة، ونتيجة مترتبة عليها بصورة تلقائية.

ويشهد واقع البنوك أنها تستقبل ودائع بصورة يومية وبمبالغ مالية متفاوتة، وتدمج بين هذه الودائع في سلة عامَّة أو حوضٍ واحدٍ أشبه بالنهر الجاري الذي تمول منه عقودًا وصورًا متنوعة، وهذه العمليات يتم خلط فيها أموال المودعين وأموال المساهمين خلطًا متداخلًا غير مميز لمال مُودِع عن آخر؛ فهي كالتيار المستمر لا يمكن معه تتبع العمليات المختصة بوديعة بعينها للوقوف على حصتها في الربح أو الخسارة.

وأما المال الذي يأخذه الشخص من البنك فهو عبارة عن تمويل وليس قرضًا، والتمويل من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، ممَّا يرفع عنها مادة الغرر والضرر، ويحسم النزاع، ويحقق مصلحة أطرافها، وليست من باب القروض التي تجرُّ النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا في صريح الكتابِ والسُّنة وإجماع الأمة، والتمويل العقاري هو أحد صور عقود التمويلات التي يبرمها البنك مع العملاء، وهي صورة جائزة شرعًا أيضًا ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا.

تم نسخ الرابط