00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما حكم العمل بالسمسرة لتسهيل عملية البيع ؟ .. الإفتاء توضح

السمسرة
السمسرة

أوضحت دار الإفتاء أن السمسرة عبارة عن التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعًا طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم» رواه البخاري. وقال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فإن السمسرة حلال شرعًا، أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديد مقدر شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.

ما حكم كتابة فواتير البيع بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟

أكدت دار الإفتاء أن ما يقوم به بعض التجار من كتابة فواتير بيع بأسعار أقل من السعر الحقيقي للبضاعة، بقصد التهرب من الضرائب، حرام شرعًا، وعدّته الدار من صور الكذب والغش وخيانة الأمانة، لما في ذلك من إضرار بالمصلحة العامة، ومخالفةٍ للالتزامات القانونية والشرعية التي تحفظ حقوق المجتمع والدولة.

حكم كتابة فواتير البيع بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب

وأوضحت أن هذه الممارسات لا تقتصر مخالفتها على الناحية القانونية فقط، بل تشمل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرّمت الزور والكذب والتدليس، مستشهدةً بقول الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

وأشارت إلى أن الفقهاء استدلوا بهذه الآية الكريمة على تحريم الإخبار بخلاف الحقيقة لما فيه من تزويرٍ وتحريفٍ للحقائق، مؤكدة أن كتابة سعرٍ مغايرٍ للسعر الحقيقي في الفواتير التجارية يُعدّ من قول الزور المحرّم الذي قرنه الله تعالى بعبادة الأوثان، لما يجمع بينهما من تزيين الباطل وإظهاره في صورة الحق.

وأضافت الدار أن الضرائب التي تفرضها الدولة تدخل ضمن ما عُرف قديمًا في الفقه الإسلامي بـ"النوائب"، وهي الأموال التي يفرضها وليّ الأمر لمصلحة عامة راجحة، مثل تجهيز الجيوش أو رعاية مصالح الناس عند خلوّ بيت المال، مشيرةً إلى أن الفقهاء أقرّوا مشروعيتها إذا كانت تُصرف في مصالح الأمة، وأن طاعة وليّ الأمر في ذلك واجبة متى تحقق بها نفع عام للمجتمع.

وبيّنت دار الإفتاء أن التلاعب في البيانات الضريبية عبر إصدار فواتير غير حقيقية أو تخفيض الأسعار فيها يُعتبر كذبًا وتزويرًا وغشًّا صريحًا، فضلًا عن كونه خيانة للأمانة، إذ يخلّ بالاتفاق بين الممول والدولة، ويهدر الثقة التي تقوم عليها المعاملات، وهو ما نهى عنه النبي ﷺ في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (متفق عليه).

تم نسخ الرابط