00 أيام
00 ساعات
00 دقائق
00 ثواني

🎉 افتتاح المتحف الكبير ! 🎉

عاجل

ما كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح

السجود
السجود

سجود التلاوة سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ داخل الصلاة وخارجها، ومن مَرَّ بآيةِ سجدةٍ أثناء التلاوة في الصلاة فإنَّه يسجدُ لها فَوْرَ تلاوةِ موضعها من القرآن، ويُكبِّرُ تكبيرتين، تكبيرةً للخَفْضِ إلى السجود، وتكبيرةً للرَّفْعِ منه، سواءٌ كان القارئُ إمامًا أو منفردًا، دون رَفْعٍ لليدين عند النزول للسجود، ويستوي التكبيرُ سِرًّا أو جَهْرًا، لَكِنَّ الأَوْلَى لمن كان إمامًا أن يجهرَ بالتكبير لتنبيهِ من وراءه من المأمومين.

ترغيب الشرع في أداء سجود التلاوة


رغَّبت الشريعة الإسلامية الغرَّاء في أداء سجودِ التلاوةِ، وعدَّتُه من أجلِّ وأعظم ما يتقرَّبُ به العبد إلى ربه عز وجل، إذ فيه رفعُ الدرجات، وتحقيق هيئة الخشوع والتعظيم التامّ لأمره سبحانه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۩﴾ [الإسراء: 107-109].
قال الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ القرآن، ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ يسقطون على وجوههم تعظيمًا لأمر الله أو شكرًا لإنجاز وعده في تلك الكتب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته» متفق عليه.
قال الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم: فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمع العلماء عليه.

حكم سجود التلاوة


سجود التلاوة محل خلافٍ بين الفقهاء؛ فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ سجود التلاوةِ واجبٌ، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى سنيته وعدم وجوبه؛ لأنه ورد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه في بعض الأحيان، وما كان كذلك فليس واجبًا.

وقت أداء سجود التلاوة


وقت أداء سجود التلاوة محل خلافٍ بين الفقهاء، فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ سجود التلاوة يكون فور تلاوة آية السجدة من آيات القرآن، بحيث لا يؤخر عن وقت التلاوة؛ لأن فعله من جنس الصلاة، وسببه القراءة وقد تحقق، ومقتضى الفورية ألا يطول الوقت بين تلاوة الآية وأداء السجود، وقدرت الإطالة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث؛ لأن بالتأخير ربما يُنسى فيلحق الإثم بالتفويت.
قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: وأمَّا بيان كيفية وجوبها… فأمَّا خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي دون الفور عند عامة أهل الأصول… وأمَّا في الصلاة فإنها تجب على سبيل التضييق؛ لقيام دليل التضييق، وهو أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة، فالتحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءًا من أجزائها، ولهذا يجب أداؤها في الصلاة.
وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: تفسير الفور عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث.

وذهب المالكية إلى أنَّ أداء سجود التلاوة يكون فور تلاوة آية السجدة، ويكره تأخيره عنها، إلا لعذر كعدم الطهارة أو وقوع التلاوة في وقتٍ تكره فيه الصلاة كعند طلوع الشمس أو غروبها، ومن قرأها داخل الصلاة فيؤديها في أي وقتٍ كان، كراهةً كان أو غير كراهة؛ لا سيما وأنه تابع لقراءة الفريضة فأشبه سجود السهو، كما يُندب إذا تلا الإمام آية السجدة في الصلاة السرية أن يجهر بموضعها؛ ليعلم المأموم سبب سجود إمامه درءًا لحصول اللبس وظن المأموم خطأ إمامه.
قال العلامة عليش المالكي في منح الجليل: كره مجاوزة محلها بلا سجود عنده لشخص متطهر طهارةً صغرى… وإن قرأها في فرض من الصلوات الخمس ولو عمدًا سجد ولو بوقت نهي عنها؛ لتبعيّتها له… وجهر ندبًا بقراءة آية السجدة إمام الصلاة السرية؛ ليعلم مأموميه سبب سجوده فيتبعونه فيه وإن لم يجهر بها وسجد اتبع المأموم الإمام في سجوده وجوبًا غير شرط عند ابن القاسم؛ لأن الأصل عدم سهوه… ويسجدها عند محلها سواء كان في صلاةٍ أو غيرها.

وذهب الشافعية إلى أنَّ سجود التلاوة يكون عقب تلاوة آية السجدة للمنفرد، وكذا الإمام ما لم يخش حدوث اضطرابٍ وتشويش بين المأمومين بأن يركع البعض ويسجد البعض الآخر، فإن خشي الاضطراب بين المأمومين فيسن له تأخير سجود التلاوة إلى آخر الصلاة خاصةً في الصلاة السرية حيث لا يسمع المأموم قراءة الإمام.
قال الإمام النووي الشافعي في روضة الطالبين: ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة، أو استماعها، فإن أخر وقصر الفصل سجد، وإن طال فاتت.
وقال الإمام زين الدين المليباري الهندي الشافعي في فتح المعين: ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه، بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضًا في الجوامع العظام؛ لأنه يخلط على المأمومين، ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله، ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه.

وذهب الحنابلة إلى أنه يُسن أداء سجود التلاوة عقب تلاوة موضعه من آيات القرآن، وكراهة الفصل بين تلاوة موضعه وأدائه بوقت؛ لأن بتأخيره عن وقته قد تسقط لفوات محلها، لذلك كره تأخيرها إلى آخر الصلاة.
قال القاضي أبو يعلى الموصلي الحنبلي في التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد: وكذلك سجود التلاوة لما كان من سننها أن تفعل عقب التلاوة، كره تأخيرها إلى آخر الصلاة قبل أن يسلم؛ لما يحصل بينها وبين القراءة من الفصل بعدها… فإنما لم تؤخر؛ لأنه بالتأخير يؤدي إلى إسقاطه.

صفة أداء سجود التلاوة حال تلاوتها داخل الصلاة


ذهب الحنفية والمالكية في المعتمد، والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنَّ سجود التلاوة داخل الصلاة يكون بتكبيرتين؛ تكبيرةٌ للخَفْض وتكبيرةٌ للرَّفع، دون رفعٍ لليدين، وتوسع الحنابلة فرأوا أنَّ رفع اليدين عند النزول لسجود التلاوة مندوبٌ، لعموم ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل رفعٍ، ووضعٍ وقيامٍ وقعودٍ» رواه النسائي وأحمد والدارمي.
قال الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: قوله وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم… والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع، وكلٌّ منهما سنة.
وقال الشيخ علي بن خلف المنوفي المالكي في كفاية الطالب الرباني: ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوءٍ؛ لأنه يشترط لها ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارتين واستقبال القبلة ويكبر لها في الخفض والرفع اتفاقًا إن كان في صلاة، وعلى المشهور إن كان في غير صلاة، ولا يرفع يديه ولا يتشهد لها على المشهور ولا يسلم وإن كبر فهو أحب إلينا، ويسجدها من قرأها وهو في صلاة الفريضة وصلاة النافلة سواء كان إمامًا أو فذًّا.
وقال الإمام العدوي محشيًا عليه: قوله ويكبر لها أي استنانًا على الظاهر كما في بعض شراح خليل، أو ندبًا كما قال الشيخ أحمد الزرقاني وعج، والمقصود بـ”عج”: الشيخ علي بن زين العابدين الأجهوري.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ومن سجد فيها الصلاة كبر للهوى للسجود وللرفع منه ندبًا ولا يرفع يديه فيهما، أي لا يسن له ذلك كمن سجد في صلب الصلاة، ونوى وجوبًا؛ لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: يكبر في سجود التلاوة تكبيرتين، سواء كان في الصلاة، أو خارجها: تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع كسجود صلب الصلاة والسهو، ويرفع يديه ندبًا إذا أراد السجود ولو كان في صلاة نصًا.

تم نسخ الرابط