من يحق له خوض انتخابات مجلس النواب؟.. القانون يجيب

حدد قانون مجلس النواب في الماده 2 الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية المجلس، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن نزاهة الترشح وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء النيابي داخل البرلمان.
ونصت المادة على أن يكون المرشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وهو ما يرسخ مبدأ المواطنة الكاملة ويؤكد على ضرورة الأهلية القانونية لممارسة الحقوق السياسية. كما اشترطت أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طُرح عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، بما يضمن أن المرشح يمارس حقه السياسي بشكل قانوني ومنضبط.
كما أوجبت المادة ألا يقل سن المرشح عن خمسٍ وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح، وهو شرط يهدف إلى ضمان حد أدنى من النضج والخبرة الحياتية التي تؤهل المرشح لتحمل مسؤوليات العمل البرلماني، إلى جانب اشتراط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، لضمان الحد الأدنى من الوعي الثقافي والمعرفي الذي يمكّنه من أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة.
واشترط القانون أيضًا أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، وهو ما يعكس الالتزام بالواجب الوطني واحترام القانون. كما وضع المشرّع قيدًا يتعلق بحالات إسقاط العضوية السابقة، فنص على أنه لا يجوز لمن أُسقطت عضويته من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة أو الإخلال بواجبات العضوية، أن يترشح مجددًا، إلا إذا زال الأثر المانع من الترشح قانونًا.
ويزول هذا الأثر في حالتين؛ الأولى بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، والثانية بصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بإلغاء الأثر المانع من الترشح، ويصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية لكل مجلس.