عاجل

الحكومة تقترح تعديلاً حاسماً للمادة 8: توفير السكن البديل شرط للإخلاء

مجلس النواب
مجلس النواب

في تطور مهم بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة الثامنة، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل.

ويضمن التعديل المقترح عدم إخلاء الوحدة أو العين المؤجرة للمستأجر الأصلي وزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، إلا بعد توفير سكن بديل لهم، وذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون (سبع سنوات للأغراض السكنية وخمس سنوات لغير السكنية).

تفاصيل التعديل الجديد للمادة الثامنة وآليات التخصيص:

أصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي:

"ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية."

كما أصبح النص الكامل للمادة الثامنة بعد التعديل المقترح كالتالي:

"مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار."

"ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية."

"وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص."

تأكيد حكومي على عدم "طرح أحد"

وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الحكومة "لن تسمح بطرح أحد"، مؤكداً أن هذا التعديل جاء نتيجة المناقشات المستفيضة التي تمت، ويعكس حرص الحكومة على حماية الفئات المتضررة مع المضي قدماً في إصلاح ملف الإيجار القديم.

تم نسخ الرابط