عاجل

الحكومة تتمسك بالمادة الثانية لقانون الإيجار القديم: إنهاء العقود 5 و7 سنوات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. 
 

وتنص هذه المادة على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية محددة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

تفاصيل المادة الثانية وأسانيد الحكومة
 

تنص المادة (2) على الآتي:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."

وفي كلمته، أشار المستشار فوزي إلى أن هناك 39 حكماً صادراً من المحكمة الدستورية بشأن مسألة الإيجار، منها 26 حكماً بعدم الدستورية. 

وأكد أن المحكمة كانت دائماً حريصة على تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي، وتجنب الإخلال بالمجتمع.

واستعرض فوزي تفاصيل حكم المحكمة الدستورية لعام 2002، موضحاً أن "الضرورة الاجتماعية" التي أدت إلى تبني هذه القوانين، والمتمثلة في الخلل الواضح في توفر السكن في ذلك الوقت، لم تعد موجودة حالياً. وأضاف أن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية سلبية أخرى.
 

وشدد الوزير على أن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية وإعادتها إلى طبيعتها العامة.

وزير الإسكان يرفض مدة العشر سنوات ويؤكد كفاية البدائل
 

من جانبه، رفض وزير الإسكان، شريف الشربيني، مطالبات بعض النواب بتعديل المادة الثانية لمد فترة السنوات السبع إلى عشر سنوات. وأكد أن مدة السبع سنوات كافية لبناء مساكن بديلة للمستأجرين، مما يدعم موقف الحكومة بأن لديها خطة واضحة وموارد كافية لتوفير بدائل سكنية مناسبة خلال الفترة المحددة.

مجلس النواب موافقته على المادة 1 من مشروع قانون الإيجار

أصدر مجلس النواب موافقته على المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم كما وردت، دون تعديلات، خلال جلسته العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تفاصيل المادة 1 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة 1 على أن: "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر."

شهدت مناقشة المادة اقتراحاً من النائب أشرف الشبراوي بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997. إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، علق قائلاً: "لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح."

مقترحات حصر الوحدات السكنية والآليات الحكومية

في سياق متصل، اقترحت النائبة سميرة الجزار إضافة نص يلزم الحكومة بإجراء حصر شامل ودقيق لجميع الوحدات وتصنيف المواطنين مستأجري هذه الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل حصولهم على الوحدات السكنية البديلة المزمع إنشاؤها.

تم نسخ الرابط