هل القيء ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي

تُعد الطهارة من الشروط الأساسية لصحة الصلاة، ويحرص المسلمون على التأكد من سلامة وضوئهم قبل الوقوف بين يدي الله. ومن الأسئلة التي ترد كثيرًا في هذا السياق: هل القيء يُبطل الوضوء؟، خصوصًا أنه أمر قد يصيب الإنسان فجأة، سواء لمرض أو لغثيان طارئ
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن مسألة نقض الوضوء بالقيء محل خلاف بين الفقهاء، حيث تتعدد الآراء وفقًا للمذاهب الفقهية المختلفة.
الرأي الأول: القيء لا ينقض الوضوء
ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلاً أو كثيرًا. واستندوا في ذلك إلى أن القيء يخرج من غير السبيلين، ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على نقض الوضوء به.
الرأي الثاني: القيء ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا
يرى الحنفية والمشهور من الحنابلة أن القيء ينقض الوضوء إذا كان كثيرًا. وقد اختلفوا في تحديد “الكثير”، فمنهم من عرّفه بما يملأ الفم، ومنهم من رجع إلى العرف في التقدير.
الرأي المختار للفتوى:
تميل دار الإفتاء المصرية إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، سواء كان قليلاً أو كثيرًا، نظرًا لضعف الأدلة القائلة بالنقض. ومع ذلك، يُستحب الوضوء بعد القيء خروجًا من الخلاف وحرصًا على الكمال في العبادة
فرائض الوضوء الستة:
1. النية
• وهي أن ينوي المتوضئ رفع الحدث أو أداء الوضوء للصلاة. محلها القلب، ولا يُشترط التلفظ بها.
• لقوله ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات”.
2. غسل الوجه
• يشمل من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.
• ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق عند بعض المذاهب كالسادة المالكية.
3. غسل اليدين إلى المرفقين
• يجب غسل اليدين كاملتين، من أطراف الأصابع حتى المرافق (الكوع)، ويجب تعميم الماء على جميع الأجزاء.
4. مسح الرأس
• يجب مسح جزء من الرأس بالماء، ولو شعرًا يسيرًا عند بعض المذاهب، أو ربع الرأس عند الحنفية.
• ولا يُشترط الغسل، بل يكفي المسح فقط.
5. غسل الرجلين إلى الكعبين
• يجب تعميم الماء على القدمين كاملتين، بما في ذلك الكعبين (العظمتين البارزتين في أسفل الساق).
6. الترتيب
• أي أن تكون الأعضاء مغسولة على نفس الترتيب المذكور في الآية الكريمة:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ…” (المائدة: 6)