هل يجوز إخراج الزكاة عن المتوفى الذي لم يخرجها متعمدًا؟.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المشاهدين حول والدته المتوفاة التي لم تكن تخرج الزكاة رغم وجوبها عليها، متعمدًة ذلك، متسائلًا: “ما حكم هذا التصرف؟ وهل يجوز للورثة أن يُخرجوا الزكاة عنها بعد وفاتها؟”.
وأوضح فخر من برنامج “فتاوى الناس” الذي يُعرض عبر شاشة قناة الناس، إن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن جمهور العلماء يرون أن دين الله أحق أن يُقضى، أي أنه يجب إخراج الزكاة المتأخرة من مال الميت قبل تقسيم التركة على الورثة. وأوضح أنه في حالة كان المتوفى يملك مالاً قد بلغ النصاب وكان مطالبًا بالزكاة، فإنه يُحسب مجموع الزكاة الواجبة عليه عبر السنوات الماضية، ويُخرج هذا المبلغ من التركة.
وأشار إلى أن مذهب الأحناف يشترط وصية صريحة من المتوفى قبل وفاته بإخراج الزكاة نيابة عنه، إذ يعتبرون أن الزكاة عبادة لا تصح بدون النية، والوصية هنا تُعادل نية الحي في إخراج الزكاة. وأضاف أن في حالة عدم وجود وصية، فلا يجوز عند الأحناف إخراج الزكاة من التركة إلا إذا وافق الورثة على ذلك من باب التبرع والطواعية.
كما بيّن أنه لا يجوز للميت أن يُوصي بأكثر من ثلث التركة في سداد الديون أو إخراج الزكاة، إلا إذا أجاز الورثة إخراج ما يزيد عن الثلث، وحينها لا مانع شرعًا من تغطية كافة الزكاة المستحقة حتى لو تجاوزت النسبة.
واختتم الشيخ وسام حديثه مؤكدًا أن تعمد عدم إخراج الزكاة معصية يُحاسب عليها العبد بين يدي الله تعالى، لكنه دعا إلى الدعاء للمتوفى، وإخراج الزكاة أو الصدقات عنه من باب التخفيف وطلب الرحمة له، سائلاً الله أن يغفر له ويتقبل
من تجب عليهم الزكاة :
الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، وواجبٌ على كل مسلم بلغ ماله النصاب ومر عليه الحول، كما أكد علماء الشريعة ودار الإفتاء المصرية.
وبحسب ما نشرته دار الإفتاء، فإن الزكاة تجب على كل مسلم حرٍّ، بالغٍ، عاقل، مالكٍ للنصاب الشرعي، وهو الحد الأدنى من المال الذي يجب فيه الزكاة، بشرط أن يمر عليه عام هجري كامل. ويشترط كذلك أن يكون هذا المال ناميًا، أي قابلًا للزيادة أو الاستثمار.
الفئات التي تجب عليها الزكاة:
1. الأفراد من المسلمين:
• كل من يملك المال الزائد عن حاجته الأساسية (من مأكل ومشرب وسكن وتعليم وعلاج) بشرط بلوغه النصاب ومرور الحول عليه.
• يشمل ذلك مال النقدين (الذهب والفضة وما يعادلهما من أموال نقدية اليوم)، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام المعدة للنسل أو اللبن أو التجارة، والمعادن والركاز.
2. التجار وأصحاب الأنشطة التجارية:
• تُحتسب الزكاة على رأس المال التجاري والسلع المعدة للبيع، وتُقدّر الزكاة بقيمة 2.5% من المال عند تمام الحول.
3. المزارعون:
• من يملكون أراضي زراعية تُنتج الحبوب أو الثمار، وتُقدّر الزكاة بنسبة 5% أو 10% حسب نوع الري (بالمطر أو بالآلة).
4. أصحاب رؤوس الأموال والأسهم:
• الزكاة تجب على أرباح الأسهم إن كانت بقصد الاستثمار، وكذلك على رأس المال إذا كان جزءًا من نشاط تجاري.
5. من يملك ذهبًا أو فضة أو ما يعادلهما من العملات النقدية:
• يشترط بلوغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5%.
دار الإفتاء شددت على أهمية إخراج الزكاة في موعدها لأنها حق الفقير، وحثّت على تحري الدقة عند حساب النصاب وتحديد ما تجب فيه الزكاة من المال