عاجل

هل تجوز الزيادة السنوية في الإيجار؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي

د.نظير محمد عياد
د.نظير محمد عياد مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي

أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم هذه المسألة التي تهم قطاعًا واسعًا من المستأجرين والمؤجرين في السوق العقاري، بعد يتزايد التساؤل حول مشروعية الاتفاق على زيادة الأجرة الشهرية في عقود الإيجار سنويًا.

حكم الإيجار بأجرة متزايدة سنويًا

أوضح مفتي الجمهورية أن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على زيادة الأجرة الشهرية بنسبة 10% سنويًّا من قيمة آخر أجرة هو اتفاق مشروع وجائز شرعًا، بشرط أن يكون معلومًا للطرفين ولا يؤدي إلى أي نزاع مستقبلي، لأنه من العقود التي تندرج تحت ما يسمى في الفقه الإسلامي بـ"العقود المعلومة غير الجهالة".

الأجرة المتزايدة شرط جائز إذا انتفت الجهالة

استشهد فضيلة المفتي بأقوال عدد من كبار العلماء والفقهاء من المذاهب الأربعة، مؤكدًا أن من شروط صحة عقد الإجارة أن تكون الأجرة معلومة علمًا تامًّا نافيًا للجهالة. فإذا كانت نسبة الزيادة السنوية محددة ومتفقًا عليها منذ بداية العقد، كأن يُنص على زيادة 10% كل عام، فإن ذلك لا يفسد العقد ولا يوقعه في دائرة الغرر أو الجهالة.

الشرع والقانون يتفقان: العقد شريعة المتعاقدين

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن هذا الرأي يتسق مع القاعدة القانونية الراسخة التي تنص على أن: "العقد شريعة المتعاقدين" كما ورد في المادة 147 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أن العقد لا يجوز تعديله أو نقضه إلا باتفاق الطرفين أو لسبب قانوني مشروع.

واستند فضيلته كذلك إلى الحديث النبوي الشريف:
«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه)، والذي يدل على جواز الالتزام بالشروط المتفق عليها ما لم تكن مخالفة للشريعة.

لا حرج في الزيادة السنوية إذا كانت معلومة ومتفقًا عليها

وبناءً على ما سبق، فإن الاتفاق على زيادة سنوية بنسبة 10% في عقد الإيجار اتفاق مشروع شرعًا وقانونًا، ولا يترتب عليه أي حرج، طالما تم بعلم الطرفين ورضاهما الكامل، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي من خلال فتوى صادرة عن مفتي الجمهورية.

تم نسخ الرابط