هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى.. الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟، سؤال أجابت عنه الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث أوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
حكم اشتراط الزوجة على زوجها بعدم الزواج
وأردفت أمينة الفتوى: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت أمينة الفتوى: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت أمينة الفتوى: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".

في سياق آخر أكد الشيخ محمد بخيت المطيعي أن الرجل يجوز له الزواج ببنت أخت مطلقته، طالما أن المطلقة قد أقرّت سابقًا بانقضاء عدتها في فترة زمنية يمكن أن تحتمل ذلك. ولا يُعتبر عدم إقرارها لاحقًا بذلك مانعًا من الزواج. وأوضح فضيلته أن قول المطلقة بعدم انقضاء عدتها لا يؤثر على هذا الحق، لأن الزواج من بنت أختها يجوز بناء على الإقرار الأول.