موقف محرج للإعلامية هالة سرحان.. خطأ إملائي يثير حفيظة المتابعين
تعرضت الإعلامية هالة سرحان لموقف محرج بعد كتابتها جملة تضمنت أخطاء إملائية، مما دفع أحد المتابعن لتصحيح لها هذا الخطأ لها.
وقال أحد المتابعين معلقا على تغريدة لـ هالة سرحان: حضرتك تقصدى الإبداع المثمر وليس المسمر.
لترد عليه سرحان بتغريدة مستقلة قائلة: التعليق كان بالعامية المصرية المرتجلة شكرا.
وعلى صعيد آخر علقت الإعلامية هالة سرحان على طريقة تناول صور المشاهير واستغلالها كطريقة للربح من خلال نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك في منشور لها عبر منصة «إكس»، قائلة: «لقد اصبحت عملية استغلال صور المشاهير او اي شخص ايا كان جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة من يتكسبون المال من ذلك».
وأضافت: «لاي انسان نشرت له صور او فيديو رغم عدم الحصول علي موافقة صاحب الصورة شخصيا يمكن ان يواجه عواقب جسيمة. وليلته سوداء مطينة في المحاكم، وهذا تحذير لمن يحاول الاساءة الي اي شخص باستغلال الذكاء الاصطناعي وتشويه صورة الضحية والاساءة اليها».
وتابعت: «لندع القانون يأخذ مجراه، حياة الناس وصورهم واصواتهم مش لعبة، وحتي لو كان المسئ خارج البلاد سيجري تعقبه خلال المنصة التي ينشر من خلالها وخاصةالحق فى الصورة.بقلم خالد علي».
وأوضحت: «ايوه الحق فى الصورة، يعنى ببساطة حقك فى إنه لا يجوز لأحد نشر صورتك بدون إذنك وموافقتك دا فى حالة الشخص العادى».
وواصلت حديثها: "أما الأشخاص ذوى الصفة الرسمية أو العامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام يجوز تصويرهم ونشر صورتهم ولكن بشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره".
ولفتت بقولها: «محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ق فسرت نص المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وجاء تفسيرها كالآتي:
قالت المحكمة إن النص في المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه “لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك ، وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى” يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة ، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.
ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة آنفة البيان إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانبه أخذاً بما جرى عليه نص المادة ١٦٣ من القانون المدني من أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه ، إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية».



