عاجل

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن وإخفاء جثته في 15 مايو

محكمة
محكمة

تصدر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم مدينة 15 مايو، حكمها 5 أشخاص متهمين بقتل المجني عليه "أحمد. م "، وإلقاء جثمانه بمنطقة جبلية، بسبب خلافات مادية.

وكانت  النيابة العامة بحلوان، أحالت 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات مادية.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4265 كلي جنايات حلوان، عن أن المتهم الأول "عبدالرحمن خ." قتل المجني عليه "أحمد محمد" عمدًا، وذلك إثر خلاف مالي نشب بينهما، فعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "مطواة".

وأضاف أمر الإحالة، أنه بعدما احتدم الخلاف بينهما، نشبت مشاجرة على إثرها أشهر المتهم سلاحه الأبيض، وسدد له عدة طعنات استقرت في أنحاء متفرقة من جسده، فأحدث به الإصابات المثبتة بتقرير الصفة التشريحية، ما أفقده وعيه وأرداه قتيلًا، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني إلى الخامس، أخفوا جثمان القتيل، إذ علموا جميعًا بمقتله على يد المتهم الأول، فقاموا بلف الجثمان داخل قطعة قماش وملاءة، وأحكموا لفه بشريط لاصق، كما قاموا بمحو آثار الدماء من حديقة المنزل، ثم وضعوه داخل الحقيبة الخلفية لسيارة مملوكة للمتهم الخامس.

ولفت أمر الإحالة، إلى أنهم استقلوا جميعًا السيارة، وتوجهوا خارج دائرة القسم للتخلص من الجثمان، حيث ألقوه في إحدى المناطق الجبلية، دون إخطار الجهات المختصة أو الكشف على الجثة لتحديد حالة الوفاة وأسبابها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، بأنه ثبت أن المتهمين الرابع والخامس كانا على علم بوقوع جريمة القتل، وأعانا المتهم الأول على الهرب من العدالة، بإخفاء أدلة الجريمة، ومحو آثارها، والتستر عليه، وفق ما جاء بالتحقيقات.

أركان القتل العمد

ووفقًا للقانون المصري، تتطلب جريمة القتل العمد توافر ثلاثة أركان أساسية:

الركن المادي: يتضمن الفعل الإجرامي الذي أدى إلى وفاة المجني عليه، سواء كان هذا الفعل ضربًا، طعنًا، أو استخدامًا للسلاح. من المهم أن يكون الفعل قد تسبب مباشرة في الوفاة.

الركن المعنوي: يتجسد في نية الجاني. يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لإزهاق روح المجني عليه.

الركن القانوني: يتضمن توافر الظروف القانونية التي تُجرم الفعل، وذلك وفقًا للمادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصري.

تم نسخ الرابط