"الدستورية" تؤجل دعوى بطلان المادة 210 فى قانون الإجراءات الجنائية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 طبقا لأخر تعديلاته لجلسة 13 إبريل المقبل .
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 46 دستورية والمقامة من رشدى مصطفى رشدى ماهر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في حكمها فى 2/12/2007 بالطعن رقم 163 لسنة 26ق.دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
احتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178، ثم تلى ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها؛ والتي تتمثل في:
- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق.
- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
حيث يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وبيّن القانون كيفية توصيل الدعوى للمحكمة في صورها المختلفة وكيفية تحضيرها ونظرها حتى إصدار الحكم فيها.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي؛ كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.