عاجل

المحاكمة العاجلة.. مبدأ لمجلس الدولة يمنح النيابة أحقية تشديد العقوبة للموظفين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة ، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها ، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل) .

كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .

وأضافت المحكمة ، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا .

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض.

تم نسخ الرابط