تعرف على ضوابط الترشح والمستندات المطلوبة لضمان شفافية انتخابات مجلس النواب

جاءت نصوص قانون مجلس النواب لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا ودقيقًا ينظم عملية الترشح لعضوية المجلس، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويضمن شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها من بدايتها حتى إعلان النتائج.
وبحسب القانون، يُقدَّم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار المرشح خوض الانتخابات فيها، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك وفقًا لأحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ويُشترط أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بعدد من المستندات الرسمية، من بينها بيان بالسيرة الذاتية يتضمن الخبرة العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الموقف السياسي للمرشح سواء كان مستقلاً أو منتميًا لحزب معين مع ذكر اسمه، إلى جانب إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها وفقًا للقانون، فضلًا عن إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
كما خوّل القانون الهيئة الوطنية للانتخابات سلطة تحديد المستندات الإضافية المطلوبة لإثبات توافر شروط الترشح القانونية، وتنظيم نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة أمام الرأي العام.
وتسري هذه الضوابط أيضًا على مترشحي القوائم الحزبية، حيث يتولى ممثل القائمة تقديم طلب الترشح على النموذج المعد من قبل الهيئة، مرفقًا بالمستندات التي تثبت صفة كل مرشح، إلى جانب إيصال إيداع 120 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.