هل يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين؟.. الإفتاء تحدد شرطين

أجابت دار الإفتاء، عن مدى جواز إخراج الزكاة في صورة بطاطين وأغطية شتوية للفقراء والمحتاجين بدلًا من المال النقدي.
إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه
وقال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية إن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون من جنس المال الذي وجبت فيه، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» (رواه أبو داود وابن ماجه).
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث أكدوا على أن الغرض الرئيسي للزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، كما ذكر الإمام النووي في كتابه "المجموع".
حكم إخراج الزكاة بالقيمة (نقدًا أو عينيًا)
أكدت الفتوى أن المذهب الحنفي وبعض المالكية والحنابلة أباحوا إخراج الزكاة في صورة قيمة نقدية أو عينية، إذا كان ذلك أكثر تحقيقًا لمصلحة الفقراء. ومن بين الصحابة الذين أجازوا إخراج القيمة في الزكاة: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي، رضي الله عنهم جميعًا، كما وافقهم على ذلك الإمامان الثوري والبخاري.
ونقل العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" أن إخراج القيمة جائز، سواء كان المال من نفس جنس الزكاة أو من غير جنسه، طالما أنه يتحقق به الإيتاء والتمليك.
حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين للفقراء
أكدت الفتوى أنه يجوز إخراج الزكاة في صورة بطاطين وأغطية شتوية للفقراء والمحتاجين، بشرطين أساسيين:
1. تحقق حاجة الفقراء إليها: أي أن يكون المستفيدون في حاجة فعلية للبطاطين بسبب ظروف الشتاء القاسية.
2. إعطاؤها لهم على سبيل التمليك: أي أن تُمنح البطاطين للفقراء بشكل شخصي، بحيث يمتلكونها ويديرون استخدامها بأنفسهم.
وأوضحت الفتوى أن الزكاة لا تتحقق إلا بالتمليك، مستشهدةً بقول الإمام السرخسي في "المبسوط": "ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك، فكل قربة خلت عن التمليك لا تُجزئ عن الزكاة".
وشددت بناءً على ما سبق، فإن إخراج الزكاة في صورة بطاطين وأغطية شتوية جائز شرعًا، بشرط تحقق حاجة الفقراء إليها، وأن يتم منحها لهم على سبيل التمليك. وأن تكون نية المزكي واضحة بأنها زكاة المال، وليست مجرد صدقة تطوعية.