عاجل

ما حكم تغسيل الميت بمرض مُعدٍ .. وهل يعد إثما ؟ الإفتاء تجيب

الغسل
الغسل

قالت دار الإفتاء إذا كان الميت قد توفي بسبب مرض معدٍ، وتعذر القيام بغسله خوفًا من انتقال العدوى، فإن الغسل يسقط في هذه الحالة، ويُنتقل إلى التيمم باعتباره البديل المشروع. فإن لم يتيسر التيمم أيضًا للسبب نفسه، سقط وجوبه شرعًا، ويُكتفى بعد ذلك بما يمكن إجراؤه من أحكام الميت؛ كالتكفين، والصلاة عليه، ودفنه

حكم تغسيل الميت


أجمع الفقهاء على أن غسل الميت المسلم واجب على الكفاية؛ فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يكن المتوفى مسلمًا فلا يجب على المسلمين القيام بغسله.
يقول الإمام الشافعي في الأم (1/312، ط. دار المعرفة): “حَقٌّ على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام بذلك منهم مَن فيه كفاية أجزأ إن شاء الله”. وقال الإمام النووي في المجموع (5/119، ط. المنيرية): “لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف”.

أقوال الفقهاء عند تعذر الغسل


عند تعذر غسل الميت، قرر الفقهاء الانتقال من الأصل (الغسل) إلى البدل (التيمم) بحسب الإمكان، استنادًا إلى قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، المأخوذة من قوله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». (الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/155).
فإذا أمكن غسل بعض البدن وجب، وإن تعذر الغسل كله انتقل إلى التيمم، فإن تعذر التيمم كذلك، سقط وجوبه شرعًا.

والتعذر قد يكون بسبب حال الميت نفسه؛ كالمحترق أو الملدوغ إذا تهرى جسده بالماء، أو بسبب غياب من يباشر الغسل؛ كرجل بين نساء أجنبيات أو العكس، أو بسبب الخوف من انتقال الضرر من الميت إلى الغاسل، وهو محل السؤال.
جاء في المنهاج للنووي وشرحه تحفة المحتاج (3/184): “ومن تعذر غسله؛ لفقد ماء، أو لنحو حرق، أو لدغ، ولو غُسِّل تهرَّى، أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ، يُيمَّم وجوبًا، كالحي”.

كما نص المالكية على أن الغسل يسقط إذا كثرت الموتى واشتد الحرج، كما يقع في أزمنة الوباء. قال المواق في التاج والإكليل (3/46): “ولو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى، فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، ويجعل النفر منهم في قبر واحد، وقاله أصبغ وغيره”. وقال الدردير في الشرح الكبير (1/420) مع حاشية الدسوقي: “جاز عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب المشقة الفادحة، ويُيَمَّم من أمكن، وإلا صُلِّي عليهم بلا غسل ولا تيمم”.

وبناءً على ذلك: إذا تعذر غسل الميت لسبب شرعي كخطر العدوى، انتقل الحكم إلى التيمم، فإن لم يمكن سقط حتى التيمم، ويبقى ما تيسر من بقية الأحكام؛ كالتكفين، والصلاة، والدفن، عملًا بقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور

تم نسخ الرابط