عاجل

ما كيفية الطهارة بالأطراف الصناعية؟.. دار الإفتاء توضح

الاطراف الصناعية
الاطراف الصناعية

قالت دار الإفتاء من ابتُلي بفقد أحد أعضائه واستعان بطرف صناعي بديل، فإن الواجب عليه في الطهارة أن يُوصل الماء إلى الموضع المطلوب شرعًا من ذلك العضو. فإن كان الموضع قد زال تمامًا بسبب البتر، فلا يجب عليه نزع الطرف الصناعي ولا غسل ما تحته؛ لعدم وجود محل الفرض أصلًا، أما في حال الغُسل فيُلزَم بتعميم بدنه كله بالماء ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

أما إذا بقي جزء من العضو، فيجب نزع الطرف الصناعي في الوضوء والغسل لإيصال الماء إلى ما تبقَّى منه إن كان قادرًا على ذلك، فإن عجز أو شق عليه، اكتفى بغسل المقدور عليه من العضو، ويُمرَّر الماء على ظاهر الطرف الصناعي لكونه بمنزلة الجبيرة، فإن كان مرور الماء عليه يضرُّه أو يتلفه، جاز له المسح عليه، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر أو فساد بحسب ما يُقرره أهل الخبرة. فإن تعذر عليه غسل الجزء الباقي أو تمرير الماء أو حتى المسح على الطرف الصناعي، سقط عنه التكليف في هذا الموضع للتعذر

 أحكام الوضوء مع الأطراف الصناعية

وقال فضيلة مفتي الجمهورية إنه يُعتمدُ  في  أحكامِ  الوضوءِ  معَ  الأطرافِ الصناعيةِ  على  مبدأِ  إيصالِ  الماءِ  إلى  محلِّ  الفرضِ.  فإذا  كانَ  الطرفُ الصناعيُّ  يُغطي  محلَّ  الفرضِ  كاملًا،  كاليدِ  مثلًا،  فلا  يُلزَمُ  نزعُهُ،  ويكفي  إيصالُ  الماءِ  إلى  ما  يُمكنُ  إيصالهُ  من  الجسمِ.  أما  إذا  كانَ  يُغطي  جزءًا  من  محلِّ  الفرضِ،  فإن  أمكنَ  نزعُهُ  بسهولةٍ  دونِ  مشقةٍ  أو  ضررٍ،  فذلكَ  أفضلُ،  وإلاَّ  فإيصالُ  الماءِ  إلى  ما  يُمكنُ  إيصالهُ  من  الجزءِ  الظاهرِ،  معَ  إمرارِ  الماءِ  على  الطرفِ  الصناعيِّ  لإزالةِ  الحائلِ  بينَ  الماءِ  والبشرةِ  كما  هو  الحالُ  في  الجِبيرةِ.  وإن  تعذّرَ  ذلكُ  كُلُّهُ،  فلا  يُلزَمُ  شيءٌ  في  هذا  الموضعِ  لِتعذّرِهِ.

 

أحكام الغسل مع الأطراف الصناعية

يُشترطُ  في  الغُسلِ  تعميمُ  الجسمِ  بالماءِ.  فإن  استطاعَ  الشخصُ  إزالةَ  الأطرافِ  الصناعيةِ  وغسلَ  جميعِ  أجزاءِ  جسمهِ،  فعليهِ  ذلك.  وإن  تعذّرَ  ذلكُ  لِسببٍ  ما،  فليفعلِ  ما  يستطيعُ  من  إزالةِ  الحائلِ  وإيصالِ  الماءِ  إلى  أجزاءِ  جسمهِ،  معَ  التسهيلِ  وعدمِ  التشدّدِ.  ويكفي  ما  أمكنَ  إيصالهُ  من  الماءِ  إلى  أجزاءِ  الجسمِ  الأخرى.

أن  أهميةِ  التوفيقِ  بينَ  التيسيرِ  والكمالِ  في  أحكامِ  الطهارةِ  لمن  يستخدمُ  أطرافًا  صناعيةً.  فالشريعةُ  الإسلاميةُ  تُراعي  ظروفَ  المُكلّفينَ  وتُيسّرُ  عليهمِ  أداءَ  فرائضِهمِ  دونَ  مشقةٍ  أو  حرجٍ،  معَ  الالتزامِ  بأحكامِ  الطهارةِ  قدرَ  الإمكانِ.

 

تم نسخ الرابط