حكم إضافة «المصنعية» على سعر الذهب والفضة.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرَف بـ"المصنعية" التي يضيفها تجار المشغولات الذهبية والفضية إلى ثمن الجرام الأصلي أمرٌ جائزٌ شرعًا، موضحة أن الذهب والفضة بعد الصياغة لا يُعاملان معاملة الأثمان، وإنما يتحولان إلى سلع ومنتجات كسائر البضائع، ومن ثَمَّ يجوز تقويمهما وبيعُهما مع إضافة مقابل الصياغة وتكاليف الصناعة والتشغيل والضرائب والدمغات.
حكم إضافة «المصنعية» على سعر الذهب والفضة
وأوضحت الدار في بيانها أن "المصنعية" تعني القيمة المضافة لسعر الجرام الخام، وتشمل تكاليف الصناعة والأيدي العاملة وأجرة المرافق وربحية كلٍّ من المصنع والتاجر، وأن تفاوتها طبيعي بحسب نوع القطعة ومهارة الصياغة والعلامة التجارية.
وأشارت إلى أن النصوص الشرعية التي ورد فيها النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما تتعلق بالتعامل بها كأثمان، لا كمشغولات مصوغة، حيث قال الإمام ابن رجب: «إن الذهب والفضة المصوغان خرجا بالصناعة المباحة عن كونهما أثمانًا وصارا سلعة من السلع». كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز بيع المصوغ بجنسه مع اختلاف القيمة وجعل الزيادة في مقابل الصياغة.

وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في البيوع هو التراضي بين الطرفين، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما البيع عن تراض». غير أنها أكدت أن على التاجر التزام أخلاق الصدق والأمانة، وعدم استغلال جهل المشتري بالأسعار عبر المبالغة في تقدير المصنعية أو التهويل من قيمة المشغولات، محذرة من الوقوع في "الغبن الفاحش" الذي أجمع العلماء على تحريمه في جميع الشرائع.
كما شددت الدار على وجوب التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة لبيع المشغولات الذهبية والفضية، وعدم التحايل عليها بأي شكل، موضحة أن ولي الأمر مُخوَّل شرعًا بوضع الضوابط بما يحقق المصلحة العامة ويحمي المستهلك من الممارسات الضارة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد أن إضافة المصنعية إلى ثمن الذهب والفضة أمر مشروع ومباح شرعًا، لكنه مشروط بالعدل والشفافية والالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية، لافتة إلى أن التاجر الصدوق الأمين يحظى بمنزلة رفيعة عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء».