عاجل

ما حكم القنوت في صلاة الفجر وعند النوازل؟ .. دار الإفتاء توضح

القنوت
القنوت

يتساءل كثير من المسلمين: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ خاصة مع وجود بعض الخلافات بين المصلين وإدارات المساجد حول هذا الأمر. وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن القنوت في صلاة الفجر من المسائل التي وقع فيها خلاف فقهي بين العلماء، ولكل قولٍ سنده وأدلته، ولا يجوز تبديع أحد بسبب العمل بأي من هذه الأقوال.

حكم القنوت في صلاة الفجر

ذكرت دار الإفتاء أن القنوت في صلاة الفجر سُنَّة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه:
«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» وهو حديث صحيح.
وبناءً على هذا أخذ الشافعية والمالكية باستحباب القنوت في صلاة الفجر مطلقًا، واعتبروا أن ترك القنوت كان مقصودًا به الدعاء على أقوام معينين لا أصل القنوت ذاته.

حكم القنوت عند النوازل

أجمع الفقهاء على أن القنوت يكون مشروعًا عند حدوث النوازل التي تنزل بالمسلمين؛ مثل الكوارث والأوبئة والخوف من العدو وغير ذلك. لكنهم اختلفوا في موضعه:

المالكية: يخصونه بصلاة الفجر.

الشافعية: يرون مشروعيته في جميع الصلوات الجهرية حال النوازل.

الحنفية والحنابلة: يميلون إلى أن القنوت لا يشرع إلا في النوازل فقط، ولا يكون في الفجر بصفة دائمة.

الرد على من يمنع القنوت مطلقًا

أكدت دار الإفتاء أن الخلاف في القنوت في صلاة الفجر هو خلاف معتبر بين الأئمة، ومن ثم لا يجوز لأحد أن ينكر على غيره أو يبدّعه. فالذي يقنت يقلّد مذهبًا معتبرًا، والذي يترك القنوت أيضًا يقلّد مذهبًا آخر، وكلاهما على صواب من حيث الاتباع الفقهي.
وقد نقل ابن القيم الحنبلي في زاد المعاد أن العلماء الذين قصروا القنوت على النوازل لم يروا بدعية فعل من يقنت مطلقًا، ولا عدّوا تاركه مخالفًا للسنة، بل قال: "من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن".

الخلاصة

توضح دار الإفتاء أن القنوت في صلاة الفجر سنة عند جمهور السلف، ومشروع عند النوازل باتفاق العلماء، لكن لا يجوز النزاع حوله؛ لأنه من المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها. وعلى المسلم أن يتبع إمام مسجده أو مذهبه الذي يقلده، دون اتهام أو تجريح للآخرين، فالدين قائم على الرحمة والتسامح.

تم نسخ الرابط