الإدارية العليا تنظر دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

تقدم هاني سامح المحامي بطعن امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم القضاء الادارى الصادر برفض دعواه الإلغاء شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.
حكم محكمة القضاء الإداري
وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت الدعوى المطالبة بشطب منتصر الزيات، القضية مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم 54388 لسنة 77 قضائية وتطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين، لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء.
طعن أمام المحكمة الإدارية العليا
جاء في صحيفة الطعن ان أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن, وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.