ترشيد الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق في 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحرير "142" مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة .. يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء
ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على أن تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير في السلامة العامة للمواطنين.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بالقرار، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
وبحسب المادة الرابعة تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن ٢٥ درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.
كما نصت المادة الخامسة على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والإستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة.
ونصت المادة السادسة على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، في ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر.