عاجل

قانون التراث المعماري يُحظر هدم المباني ذات الطابع التاريخي والمعماري المميز

وسط القاهرة
وسط القاهرة

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، الفئات المحظور هدمها من العقارات والمباني التراثية، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية للمدن المصرية.

ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون، تتولى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، مهمة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، على أن يتم فحصها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء، ويُراعى في عملية الحصر الرجوع إلى الوثائق التاريخية وقواعد البيانات المتاحة لدى الجهات ذات الصلة.

ونصت المادة (2) من القانون على قيد العقارات المحظور هدمها في سجلات رسمية توضح أسباب القيد، وتشمل الفئات الآتية:

1. المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

2. المباني المرتبطة بالتاريخ القومي.

3. المباني المرتبطة بشخصيات تاريخية.

4. المباني التي تمثل حقبة تاريخية.

5. المباني والمنشآت التي تُعد مزارات سياحية.

ويشمل القيد بالسجلات تفاصيل دقيقة عن كل مبنى، منها: موقع العقار، مكوناته، أسماء المالكين والشاغلين، حالته القانونية، استخدامه ووظيفته، نوعية الإنشاء، حالته الإنشائية الظاهرية، والعناصر التي تستوجب الحفاظ عليها، بالإضافة إلى تدعيم السجلات بصور فوتوغرافية حديثة.

كما يجوز للجنة تحديث السجلات بحذف أو إضافة مبانٍ جديدة، حال توافر أو انتفاء الشروط القانونية والمعمارية، بما يضمن استمرار حماية التراث العمراني دون الإضرار بحقوق الملاك أو المخطط العمراني للمدينة.

تم نسخ الرابط