عاجل

ماذا يعني تطبيق حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم؟

عقارات قديمة
عقارات قديمة

تسيطر حالة من الغموض على الشارع المصري بشأن زيادة الأجرة بداية من اليوم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا أم سيتم الانتظار لحسن صدور قرار قانون الإيجار القديم بشكل رسمي.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية.

حكم المحكمة الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويستهدف هذا الحكم بشكل خاص ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة تاريخًا لتطبيق حكمها وهو اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما تسبب هذا القرار في حالة من الجدل، حيث تساءل البعض عن آلية التنفيذ وهل سيغني الحكم عن تطبيق قانون الإيجار القديم.

ماذا يعني قرار المحكمة الدستورية؟

وتعليقًا عن بدء تنفيذ قرار المحكم الدستورية العليا، قال علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الحكم يعني أن المؤجر من حقه أي يرفع دعوى للمطالبة بزيادة الأجرة، وستكون وفقًا لتقدير المحكم، طبقًا لعدة أمور منها؛ تاريخ العقد والمدة وغيرها.

وأشار علي صبري في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إلى أنه في حالة صدور قانون الإيجار القديم سيتم الالتزام بمواده فالقانون هو من ينظم الحكم.

في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، المحامي شريف الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن قرار المحكم الدستورية العليا واجب النفاذ على أن يكون بدأ التطبيق في جميع المناطق بداية من أول أغسطس المقبل، وسيتم تحديد الأجرة وفقًا لخبير.

ولفت "الجعار"، إلى أنه في حال اتجاه الملاك إلى المحاكم ورفع قضايا، ستقوم المحكم الدستورية العليا بتأجيل البت في القضية، ولن يكون هناك حكمًا من أول جلسة، مضيفًا: "الأمر سيحتاج إلى وقت وقد يصل إلى سنة، وبالتأكيد حينها سيكون قانون الإيجار القديم صدر رسميًا ونُشر في الجريدة الرسمية، ووقتها ستستند إليه في نسب الزيادة".

تم نسخ الرابط