أول تعليق من المستأجرين على بدء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية غدًا

أثار قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد دون التصديق على قانون الإيجار القديم حتى الآن حالة من الجدل بشأن موعد التطبيق الفعلي، وبدء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
فض دور الانعقاد رسميًا
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار الرئيس رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية.
رئيس اتحاد المستأجرين يُعلق على القرار
وتعليقًا على القرار، قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن فض دور الانعقاد لا يعني فض المجلس، وفي حال رفض الرئيس مشروع قانون الإيجار القديم؛ سيدعو المجلس إلى جلسة طارئة للبت والتعديل، مشددًا على أن الأمر لازال في يد الرئيس.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "أما بالنسبة لحكم المحكمة، فإذا تم رفع قضايا في هذا الشأن، ستتخذ المحكمة قرارها بالتأجيل لحين البت في القانون، وإذا لم تؤجل سيكون وفق معايير والأسس والمقاييس المتعارف عليها للأجرة القانونية، فالأمر ليس له علاقة نهائيًا بتحرير العلاقة".
واختتم شريف الجعار تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أن حكم المحكمة الدستورية خاص بتحرير الأجرة وعدم ثباتها فقط، على أن تكون زيادة الأجرة بدون غلو أو شطط.
حكم المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويستهدف هذا الحكم بشكل خاص ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وحددت المحكمة تاريخًا لتطبيق حكمها وهو اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
المواد المتأثرة بالحكم
الفقرة الأولى من المادة "1" من القانون: كانت تنص على أنه، فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني، على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
الفقرة الأولى من المادة "2" من القانون: كانت تحدد كيفية تقدير قيمة الأرض (وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء) وقيمة المباني (وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء). كما تضمنت أحكامًا في حال ثبوت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال.