عاجل

الملاك: غدًا سنبدأ العد التنازلي لتنفيذ قانون الإيجار القديم

مصطفى عبد الرحمن
مصطفى عبد الرحمن

أعرب رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن عن تفاؤله باقتراب تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا، وذلك قبل ساعات من بدء تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

فض دور الانعقاد

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار الرئيس رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية.

وأثار هذا القرار حالة من الجدل، حيث تساءل البعض عن بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم بداية من غدًا أم تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن الأجرة فقط.

الملاك: أيام تفصلنا عن تطبيق القانون

وفي أول تعليق على الجدل المثار، قال رئيس ائتلاف الملاك: "غدًا سيكون بداية فصل جديد في قانون الإيجار القديم، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، ثم نبدء فصل النهاية وهو السير على القانون الجديد الذي أرسلته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب بالأغلبية".

وأضاف مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "غدًا سنبدء العد التنازلي للإيجار القديم، وبعد أيام سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي حتى إن لم يصدق رئيس الجمهورية، فبداية من مطلع شهر أغسطس سيدخل القانون حيز التنفيذ وفقًا للدستور".

حكم المحكمة الدستورية

وكانت المحكمة الدستورية، أصدرت حكمًا قضائيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،  ويستهدف هذا الحكم بشكل خاص ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وحددت المحكمة تاريخًا لتطبيق حكمها وهو اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

المواد المتأثرة بالحكم

الفقرة الأولى من المادة "1" من القانون: كانت تنص على أنه، فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني، على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

الفقرة الأولى من المادة "2" من القانون: كانت تحدد كيفية تقدير قيمة الأرض (وفقًا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء) وقيمة المباني (وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء). كما تضمنت أحكامًا في حال ثبوت تراخي المالك عمدًا عن إعداد المبنى للاستغلال.

تم نسخ الرابط