عاجل

قبل نهاية مدة الـ7 سنوات.. كيف يستعيد الملاك الوحدات؟

عقارات قديمة
عقارات قديمة

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون الإيجار القديم تتجدد أمال آلاف الملاك في استعادة الوحدات السكنية والإيجارية التي ظلت لعشرات السنوات مؤجرة بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية والظروف الاقتصادية الحالية.

وينتظر الملاك بفارغ الصبر تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، لبداية فصل جديد في العلاقة مع المستأجرين، حيث يرون أنهم عانوا وتحملوا الكثير على مدار سنوات طويلة، لذا يحلمون بتفعيل القانون سريعًا، لزيادة الأجرة واسترداد الوحدات المغلقة.

ماذا سيفعل الملاك لاستعادة الوحدات المغلقة؟

وأكد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، على أنهم ينتظرون دخول القانون حيز التنفيذ، لاستعادة حقوقهم وفقًا لما يكفله لهم القانون، مضيفًا: "نحن لا نُطالب سوى بالعدالة، وحصول الأجرة بالزيادة حسب توزيع المناطق واستعادة الوحدات المغلقة". 

وأشار إلى أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يمنح الملاك الحق في استعادة الوحدات السكنية والتجارية المغلقة وهذا ما سنتحرك فيه، حيث سيتم رفع دعوى قضائية عند قاضي الأمور الوقتية، وإثبات إغلاقها لمدة عام عن طريق استهلاك الخدمات "المياه، الكهرباء والغاز"، بعد طلب تصريح من المحكمة المختصة، وبعد ذلك سيتم تسليم الوحدة لمالك العقار بحكم المحكمة.

جدل حول المادة 7

وتُعد المادة 7 واحدة من المواد الجدلية في قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه البرلمان، والتي تنص على التالي: 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

  • إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تم نسخ الرابط