قبل تطبيقه سبتمبر المقبل.. أبرز حقوق «العمال» في القانون الجديد

ينتظر ملايين من العاملين وأصحاب العمل شهر سبتمبر المقبل لدخول قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ وبدء مرحلة تشريعية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيز بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.
وبعد سنوات من المداولات والمطالبات بتعديل قانون العمل القديم رقم 12 لسنة 2003، ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل الحديث، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويُعد قانون العمل الجديد خطوة محورية نحو ضمان حقوق العمال، وحماية أصحاب العمل، كما أنه يسهم في رفع الإنتاجية واستقرار سوق العمل وجذب الاستثمارات، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تحسين مناخ العمل والإنتاجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ونستعرض أبرز حقوق العمال في قانون العمل الجديد المقرر تطبيقه في سبتمبر المقبل.
أبرز حقوق العمال في قانون العمل الجديد
وجاءت أبرز حقوق العمال في القانون الجديد كالتالي:
عقود العمل
- ينص قانون العمل الجديد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب من 4 نسخ للعامل، صاحب العمل، التأمينات الاجتماعية، والجهة الإدارية المختصة.
- يجب أن يكون العقد باللغة العربية أو مترجمًا إذا كان بلغة أجنبية، وأن يتضمن جميع البيانات الأساسية للعامل، الأجر، نوع العمل، مكانه، ساعاته، ومدة العقد إن كان محدد المدة.
الأجور
- علاوة دورية سنوية: يحق للعامل الحصول على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني لمواجهة التضخم.
- وسائل الدفع: يجب صرف الأجور عن طريق التحويل البنكي أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة لتعزيز الشفافية المالية.
مكافأة نهاية الخدمة
- تصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقًا للمادة 172.
- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن 60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
- تستحق هذه المٌكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المٌتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
الإجازات
الإجازة السنوية:
- 45 يومًا للفئات ذات الظروف الخاصة ذوي الإعاقة أو من تجاوز عمره الـ50 عامًا.
- 15 يومًا كحد أدنى في السنة الأولى.
- 21 يومًا بعد السنة الأولى.
- 30 يومًا بعد عشر سنوات من الخدمة أو لمن بلغ عمره 50 عامًا.
إجازات الطوارئ:
- يومان مدفوعا الأجر في كل مرة، بحد أقصى 7 أيام في السنة دون الحاجة لمبرر مسبق.
إجازة الأمومة:
- 4 أشهر مدفوعة الأجر للمرأة العاملة، تُمنح ثلاث مرات خلال فترة عملها.
إجازة الأبوة:
- لأول مرة، يحق للأب الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عن كل ولادة، بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة خدمته.
إجازة رعاية الطفل بدون أجر:
- يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين في كل مرة، وبحد أقصى 3 مرات خلال فترة خدمتها، بشرط أن تكون قد أمضت سنة واحدة على الأقل في جهة العمل وألا تقل الفترة الفاصلة بين كل إجازة وأخرى عن سنتين كاملتين.
كما يُلزم القانون بتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ومنع تكليفها بأعمال إضافية خلال فترة الحمل ولغاية ستة أشهر بعد الوضع.
إنهاء العقود
- توحيد مدة الإنذار: أصبحت ثلاثة أشهر كاملة لكل من صاحب العمل والعامل عند إنهاء العقد، بغض النظر عن مدة الخدمة السابقة.
- الانقطاع عن العمل: يُعتبر الانقطاع عن العمل لمدة عشرة أيام متواصلة أو عشرين يومًا متقطعة خلال السنة دون مبرر قانوني بمثابة استقالة ضمنية.