عاجل

بسبب مادة جدلية في قانون الإيجار.. صدام مرتقب بين الملاك والمستأجرين

عقارات
عقارات

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الإيجار القديم، تزداد الخلافات بين الملاك والمستأجرين، حيث يظهر يومًا بعد الآخر مواد جدلية وبنود تفصيلية، ما يزيد من الفجوة بينهما ويُنذر بتفجر أزمة قوية.

أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين

وتفجرت أزمة جديدة بين الملاك والمستأجرين خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بدأ بعض أصحاب العقارات في التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق المادة 7 في قانون الإيجار القديم المتعلقة بالإخلاء تجاه المستأجر الذي يتوفى والده ويرث منه شقة أو عقار.

المادة 7 تثير الجدل

وتنص المادة 7 في قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا وينتظر تصديق الرئيس لدخوله حيز التنفيذ رسميًا على التالي:

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

  • أولًا: إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
  • ثانيًا: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر.

غموض تطبيق هذه المادة

وتعليقًا على الجدل الذي أثاره تساؤل الملاك عن إمكانية تطبيق حكم الإخلاء في هذه الحالات، قال رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن هذه المادة ستكون محل خلاف خلال الفترة المقبلة، حيث إنه وفقًا للقانون القديم لا يحق الإخلاء والمستأجر يُمكنه تملك أكثر من وحدة، ولكن حسب القانون الجديد لا يحق له ذلك.

وأشار رئيس اتحاد المستأجرين إلى أن هذه المادة ضمن المواد الغير دستورية في قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه نهائيًا مجلس النواب، وشدد في الوقت ذاته، على تمسكهم بتطبيق أحكام القانون والدستور بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، لافتًا على اللجوء إلى المحكمة الدستورية حال الموافقة على القانون.

تم نسخ الرابط