ما حكم استعمال الماء المتغير بصدأ الحديد في الوضوء ؟ الإفتاء توضح

كشفت دار الإفتاء المصرية أن الماء المتغير بلون صدأ الحديد في المواسير لا يخرج عن كونه طهورًا، ويجوز استعماله في الوضوء والغسل، ما دام هذا التغير طبيعيًّا وغير مضاف إليه شيء عمدًا. فهو في حكم التغير بمقر الماء، وهو تغير لا يؤثر في الطهارة باتفاق جمهور الفقهاء.
بيان حكم الماء المتغير بصدأ الحديد وأثره في الطهارة
أولًا: ما هو صدأ الحديد؟
صدأ الحديد هو مادة حمراء مائلة إلى البني، تتشكل على سطح المعادن عند تعرضها لاختلاف في نسبة الرطوبة، ويظهر بوضوح في المواضع المدفونة من أعمدة الحديد، حيث تكون الرطوبة أكثر من الأجزاء العلوية.
ثانيًا: حكم الطهارة بالماء المتغير بسبب صدأ المواسير:
عند توصيل المياه عبر أنابيب معدنية، قد يتغير لون الماء أو طعمه بسبب ما يعلق بها من صدأ ناتج عن الرطوبة. وهذا النوع من التغير – إذا كان ناتجًا عن ممر الماء (أي المواسير نفسها) – لا يؤثر على طهورية الماء، ويظل جائزًا استخدامه في الطهارة من الحدث أو النجاسة.
وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود:
“جاءنا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تورٍ من صفرٍ، فتوضأ.”
والتور هو الإناء، والصفر هو النحاس، ومعلوم أنه يُحدث تغيرًا في طعم الماء، ومع ذلك توضأ به النبي ﷺ، مما يدل على جواز استعمال الماء المتغير بآنية معدنية.
أقوال العلماء في المسألة:
• الحطاب المالكي في “مواهب الجليل”:
بيّن أن تغير الماء بسبب الأرض التي يستقر بها، أو ما يمر عليه، لا يسلبه الطهورية. وأكد أن التغير الناتج عن الآنية أو الأنابيب – ما دام غير مقصود – لا يضر.
• اللخمي:
قال إن التغير الناتج عن مقر الماء لا يُكره، سواء كان في الأرض أو في أواني مثل الحديد والنحاس، وهو ما دل عليه وضوء النبي ﷺ من إناء من صفر.
• الخرشي في شرحه على مختصر خليل:
أشار إلى أن التغير في اللون أو الطعم أو الرائحة لا يضر إذا كان بسبب أمور لا تنفك غالبًا عن الماء، كطبيعة المقر أو الممر.
• الدسوقي في “حاشيته على الشرح الكبير”:
ميّز بين التغير الدائم (مثل السمك الحي) أو النادر (مثل ممر الماء) واعتبر أن كليهما لا يفسد طهورية الماء، بخلاف التغير المقصود أو الخارج عن العادة.
• زكريا الأنصاري من فقهاء الشافعية:
شدد على أن التغير الناتج عن مقر الماء أو ممره لا يؤثر في طهوريته، لأنه لا يمكن عادةً التخلص منه.