هل تجب الزكاة على الراتب الشهري؟.. دار الإفتاء توضح الحكم

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة فريضة شرعية وركن أساسي من أركان الإسلام، تجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الاستحقاق. وفيما يخص الأموال النقدية، فإن الزكاة لا تجب فيها إلا بتوافر مجموعة من الشروط، أهمها: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن يكون خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجات الأساسية لصاحبه ولمن يعولهم، وأن يمر عليه عام هجري كامل.
ويُقدر النصاب في الوقت الحالي بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر السوق. فإذا امتلك المسلم هذا المبلغ أو أكثر منه، وكانت الشروط مكتملة، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%، أي ربع العشر.
وبناءً على ذلك، فإن المرتب الشهري لا يخضع للزكاة في ذاته، وإنما تجب الزكاة فقط على ما يُدَّخر منه ويظل بحوزة صاحبه عامًا قمريًّا كاملًا، بشرط أن يبلغ النصاب بعد الخصم الضروري للمصروفات الحياتية.
خلاصة الأمر: لا زكاة على الراتب بمجرد قبضه، وإنما على المدخر منه إذا توفرت فيه الشروط الشرعية
هل تجب الزكاة على الذهب المستعمل للزينة؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة عادةً ولا تُعدّه للتجارة أو الادخار، لا زكاة فيه شرعًا،طالما ليس للكنز أو الاستثمار.
دار الإفتاء: لا زكاة على ذهب الزينة المستعمل
واستندت الدار الإفتاء إلى ما قرره جمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وإلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تُزيِّن اليتيمات في حجرها بالحُلي ولا تُخرج عنه زكاة
نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها
الزكاة واحدة من أركان الإسلام الخمسة، وهي عبادة مالية خالصة، فرضها الله تعالى على المسلمين القادرين، من أجل تلبية احتياجات الفئات المستحقة للزكاة، وعلى رأسهم الفقراء والمساكين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بوضوح في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن، فقال له:
«فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (رواه البخاري ومسلم).
وتُفرض الزكاة على المال عند توفر شروط معينة، وهي:
• أن يبلغ المال النصاب الشرعي، أي ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
• أن يكون المال فائضًا عن حاجة صاحبه ومن يعولهم.
• أن تكون ذمته المالية خالية من الديون المؤثرة.
• أن يمر على المال حولٌ قمريٌّ كامل.
فإذا تحققت هذه الشروط، وجب إخراج الزكاة بمقدار 2.5% (ربع العشر) من إجمالي المال، وهذا الحكم أجمع عليه الفقهاء، كما نقله الإمام ابن المنذر في كتابه “الإجماع”.
وبناء على ما سبق، فإن الزكاة ليست صدقة تطوعية، بل فريضة واجبة على من توافرت فيه شروطها، وهي حق للفقير في مال الغني، لا يسقط إلا لعذر معتبر