ما حكم الطلاق بالثلاث في حالة سكر.. وهل التلفظ به في الحيض يقع؟

حكم الطلاق بالثلاث في حالة سكر من الأمور التي يكثر السؤال عنها، فهل يقع طلاق السكران؟، هذا ما سنوضحه من خلال فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
حكم الطلاق بالثلاث في حالة سكر
وقال الشيخ عبد الحميد السيد عضو الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه قد اختلف الفقهاء في حكم طلاق السكران على قولين: القول الأول: أنه يقع؛ لأنه سكر بتناول شيء محرم، وهو قول الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، والقول الثاني: ذهب الشافعية في قول، والحنابلة إلى عدم وقوعه؛ لأن السكران زائل العقل، وأشبه المجنون والنائم، ولأنه عديم الإرادة، أشبه المكره، ولأن العقل شرط للتكليف.
وشدد أن الذي عليه الفتوى عدم وقوع طلاق السكران، وهو المعمول به في القانون المصري.
الطلاق في الحيض
وفي بيان حكم الطلاق في الحيض وهل يقع؟، قالت دار الإفتاء إن الطلاق في الحيض صحيحًا، والنهي عن إيقاعه في زمن الحيض إنما هو لعدم الإضرار بالزوجة بتطويل العِدَّة عليها، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما -لَمَّا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاقَ زوجته في الحيض- قال: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدارقطني.
ولفتت الإفتاء في بيانها هل الطلاق في الحيض يقع، أن المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرَّد إيقاعه؛ سواء أكان وقوعه في حالة الطُّهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالةٌ للعصمة وإسقاطٌ للحقِّ فلا يتقيد بوقت معين، وقد وردت آيات الطلاق مُطلقة غير مقيدةٍ، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.
وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمرٍ خارجٍ عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاقَ في زمن الحيض قال ابنُ عمر: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدارقطني.