دار الإفتاء توضح: حكم الطلاق أثناء الحيض.. هل يقع شرعًا؟

في ظل تكرار التساؤلات حول مدى صحة الطلاق الواقع أثناء فترة الحيض، ورد سؤال إلى دار الإفتاء " هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ حيث قام رجلٌ بطلاق زوجته أثناء فترة حيضها طلاقًا رسميًّا، وأقرّ بأن هذا ثالث طلاق وقع بينهما، فما الحكم في هذا الطلاق؟
حكم رجوع الزوج في الطلاق الموثَّق:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزوج إذا قام بتوثيق طلاقه أمام المأذون وأقرّ بأنه طلّق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، فإنه لا يحق له بعد ذلك الرجوع في عدد الطلقات، ولا يجوز اعتبارها طلقة واحدة.
وذلك لأن الطلاق، شأنه شأن العقود، يُعد من باب الإنشاء الذي يُترتب عليه آثار وحقوق شرعية وقانونية، سواء على الزوجة أو على أطراف أخرى.
ولا يجوز التعديل في وثيقة الطلاق إلا إذا وُجد خطأ مادي واضح؛ كأن يكتب المأذون “ثلاث طلقات” بدلاً من “واحدة” أو “اثنتين” بسبب سبق قلم، أو في حال وجود تزوير أو إكراه مادي ظاهر.
حكم الطلاق أثناء الحيض:
أما بخصوص الطلاق الواقع في فترة الحيض، فإن الرأي المعتمد في الفتوى والقضاء، والذي عليه جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، أن هذا الطلاق واقعٌ شرعًا، وإن كان صاحبه آثمًا لمخالفته الهدي النبوي.
فالطلاق في الحيض يُعد طلاقًا بدعيًّا، أي منهيًّا عنه من حيث الوقت، لكنه مع ذلك يقع، لأن الآيات القرآنية المتعلقة بالطلاق جاءت مطلقة دون تقييد بزمان معين.
وقد ورد النهي عن الطلاق في الحيض من باب النصح والإرشاد، لا من باب إبطال الوقوع، خاصة لما فيه من إضرار بالزوجة، مثل تطويل عدتها.
وفي الحديث الذي رواه الدارقطني، لما قال ابن عمر للنبي ﷺ: “أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتها ثلاثًا؟”، أجابه ﷺ: “إذن عصيتَ ربك، وبانت منك امرأتك”، مما يدل على أن الطلاق وقع، وإن كان مخالفًا للأدب الشرعي.
كما أن القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض يؤدي إلى جعل القرار بيد الزوجة وحدها، إذ لا يمكن للرجل التأكد من حالتها (حيض أو طهر) إلا من قولها، وهو ما يُخلّ بالتوازن في التشريع.
لذا فإن الطلاق، متى صدر من الزوج الصريح المختار، يقع سواء كانت الزوجة حائضًا أو طاهرًا، لأن المقصود هو إنهاء العلاقة الزوجية، وهو ما تحقق بالفعل بمجرد التلفظ