عاجل

بعد تعديلها .. ننشر نص المادة 8 في قانون الإيجار القديم

عقارات قديمة
عقارات قديمة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.

تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل.

وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الحكومة "لن تسمح بطرح أحد"، مؤكداً أن هذا التعديل جاء نتيجة المناقشات المستفيضة التي تمت، ويعكس حرص الحكومة على حماية الفئات المتضررة مع المضي قدماً في إصلاح ملف الإيجار القديم.

نص المادة 8

وجاء نص المادة 8 في قانون الإيجار القديم بعد تعديله، كالتالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم توفير الوحدات للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام من انتهاء الفترة الانتقالية.

تم نسخ الرابط