عاجل

رسميا | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا.

واستعرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، تقرير مشروعي قانونين يتعلقان بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، قائلا:" اللجنة عقدت سبع جلسات حوار مجتمعي مكثفة (حوالي 33 ساعة) عُقدت في مايو 2025، وجاءت أبرز الآراء والمقترحات التي نُوقشت.

المحور الأول: زيادة القيمة الإيجارية، حيث تباينت الآراء حول كيفية تطبيق الزيادة، ومن أبرز المقترحا، تطبيق الزيادة وفقًا لشرائح تراعي محل الوحدة، مساحتها، تاريخ إنشائها، والحالة الاجتماعية للمستأجر، مع الاستعانة بمعايير مثل الضريبة العقارية ولجان تقدير الأجرة، ترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء، إنشاء صندوق عقاري لدعم المستأجرين غير القادرين، المساواة في الزيادة بين الأماكن السكنية وغير السكنية، ربط الزيادة بما أقره القانون رقم 10 لسنة 2022 (5 أضعاف و15% زيادة سنوية للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، تحديد حد أدنى وأقصى للزيادة السنوية بنسبة 15% على جميع المنشآت، مقترحات بزيادة محددة للأماكن الشعبية والمتوسطة والراقية، وحد أدنى للوحدات غير السكنية، زيادة القيمة الإيجارية لتصل إلى نصف القيمة السوقية أو قيمة المثل.
المحور الثاني، وهو تحرير العلاقة التعاقدية، تراوحت المقترحات بين ثلاثة اتجاهات رئيسية، الأول، يرفض إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل مطلق ونهائي، مستندًا إلى اعتبارات دستورية وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت الامتداد القانوني لعقود الإيجار للمستأجر الأصلي وذويه المقيمين معه، والاتجاه الثاني، يؤيد وضع حل جذري وإنهاء العلاقة الإيجارية التعاقدية بعد فترة انتقالية معقولة. من أسباب ذلك أحقية المشرع في تنظيم الامتداد القانوني، ومقترحات بمد الفترة الانتقالية (10-15 سنة) لمنح المستأجرين مهلة، وتقليلها (3 سنوات للسكنية، سنة لغير السكنية) لتجنب الأضرار الناتجة عن عدم صيانة العقارات القديمة. كما شدد هذا الاتجاه على ضرورة إنهاء العقد للحالات غير المستحقة للدعم (الوحدات المغلقة، من لديه وحدات بديلة، الميسورين). وقد أخذت اللجنة بهذا الرأي.
المحور الثالث وهو الخاص بتوفير بدائل للمستأجرين من قبل الدولة، اختلفت الآراء حول دور الدولة في تعويض المستأجرين المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية، ربط إنهاء عقود الإيجار بقدرة الدولة على توفير سكن بديل لمحدودي الدخل، مع إلزام الدولة بذلك صراحة في القانون وضع محددات دقيقة للأولوية في منح المستأجرين وحدات إسكان بديل، تشمل الأسعار والمساحات والمواقع، وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية، تعويض المستأجر الذي يخلي وحدته قبل نهاية المدة الانتقالية بنسب تتراوح بين 25% و30% من ثمن الوحدة، إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتم طردهم، خاصة أصحاب المعاشات، الأرامل، ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل الذين لا يملكون سكنًا بديلًا، إنشاء صندوق عقاري لدعم المستأجرين وتمويله من الضرائب العقارية على العقارات المؤجرة بالقوانين القديمة وضريبة التصرفات العقارية، إنشاء لجان تحكيم وتشجيع التسويات الودية بين المالك والمستأجر، التزام الدولة بإتاحة وحدات إيجار تمليكي للمتضررين، تقرير مقابل للمستأجر لإنهاء العلاقة الإيجارية (بيع المنفعة)، استنادًا للشريعة الإسلامية ونص القانون 136 لسنة 1981، الاستفادة من تجربة تحرير العلاقة في الأراضي الزراعية، وتقديم حوافز (مثل توفير أراضٍ أو سكن بديل بالتأجير التمويلي)، ضرورة التنسيق بين المحافظات والوزارات لتوفير الأراضي اللازمة لبناء إسكان بديل.

تم نسخ الرابط