لماذا لا تجرى الانتخابات على منصب شيخ مشايخ الصوفية؟.. شيخ العلوانية يوضح

أنهت الطرق الصوفية انتخاباتها لأعضاء المجلس الأعلى والذي يتكون من شيخ المشايخ و10 أعضاء تم انتخاباهم ليكتمل المجلس الجديد، ولكن لماذا لا تجرى الانتخابات على منصب شيخ مشايخ الصوفية؟
لماذا لا تجرى الانتخابات على منصب شيخ مشايخ الصوفية؟
وفق القانون 118 لسنة 1976 فإن منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية الذي يشغله عبدالهادي القصبي يتم بالتعيين. حيث تنص المادة 7 : يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية بعد أخذ رأي المجلس المذكور.
وفي المادة 8: شيخ مشايخ الطرق الصوفية هو الرئيس الأعلى للطرق الصوفية بالجمهورية ويرأس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بحكم منصبه. وهو الممثل القانوني للمجلس الأعلى للطرق الصوفية أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
ويختار رئيس المجلس من بين أعضائه المنتخبين من ينوب عنه في رئاسة الجلسات التي يطرأ عليه عذر يمنعه من حضورها، فإذا لم يتيسر ذلك في حالة غياب الرئيس لأي سبب كان رأس المجلس أقدم أعضائه المنتخبين أو أكبرهم سناً بحسب الأحوال.
من جانبه، قال المهندس محمود علوان شيخ الطريقة العلوانية، إن الله عزوجل من على التصوف بوجود قانون ومجلس أعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وجميعها يتكامل من أجل خدمة التصوف والمجتمع، مشيرًا إلى أن وحدة بناء المجلس والمشيخة العامة والطرق الصوفية المختلفة من شأنه أن يرسخ دعائم التصوف القوى في عالم محفوف بالمخاطر وكثرة طالبي الدنيا.
ونبه «علوان» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: إلى أن الحديث والدعوة لـ انتخاب شيخ المشايخ يغفل طبيعة المؤسسات الدينية التي ندعم استقرارها كالأزهر والصوفية.
أهداف الطرق الصوفية
مادة 1ـ تستهدف الطرق الصوفية بكافة تشكيلاتها التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد وتنظيم الذكر الصوفي وغير ذلك من السبل والوسائل الصوفية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 2ـ لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب ولا يجوز لأي منهم ارتكاب ما يلي:
أولاً: القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة للشريعة الإسلامية.
ثانياً: إتيان أفعال لا تتفق مع الآداب الإسلامية.
ثالثاً: ممارسة الذكر الصوفي أو إقامة الموالد إلا وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يلتزم بها رجال الطرق الصوفية في مباشرة أنشطتهم بما يتفق مع الكتاب والسنة والمبادئ الصوفية الصحيحة.
المجلس الأعلى للطرق الصوفية
مادة 3- المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها الشخصية المعنوية المستقلة، أغراضها دينية وروحية واجتماعية وثقافية ووطنية وتلتزم في كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله ( صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ) وتعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ومقره مدينة القاهرة.
مادة 4 - يختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بما يلي:
1 - الإشراف العام على النشاط الصوفي ودعمه.
2 - الموافقة على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة والإشراف على نشاط كل الطرق الصوفية أو نشاط أعضائها.
3 - إصدار قرارات بحظر نشاط أية فئة أو جماعة أو شخص يزعم الانتساب إلى الطرق الصوفية أو يباشر نشاطاً صوفياً ولم يكن مدرجاً ضمن سجلات الطرق الصوفية، ويسري هذا الحظر على أي شخص أو جماعة تخرج على الطريقة التابعة لها على نحو يترتب عليه الخلاف والنزاع بين الطرق المختلفة مما يهدد كيانها واستقلالها وذاتيتها الصوفية.
4 - إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بتنظيم الطرق الصوفية ووضع اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى للطرق الصوفية والمشيخة الصوفية بمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 - الموافقة على تعيين وتأديب وعزل مشايخ الطرق الصوفية ووكلائهم.
6 - الترخيص من الناحية الدينية والصوفية بالموالد والمواكب الصوفية وتنظيمها بكافة أنحاء الجمهورية والإشراف عليها.
7 - النظر في المنازعات والمخالفات النظامية ذات الطبيعة الصوفية البحتة التي تنشأ بين أعضاء الطرق الصوفية المختلفة.
8 - الإشراف على الأضرحة والزوايا الأهلية التي ليس لها أوقاف أو مرتبات من وزارة الأوقاف والنظر في الشئون الخاصة بها.
9 - تعيين مشايخ وخدمة وخلفاء الأضرحة التابعة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية وتأديبهم.
10 - إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم بالأضرحة والزوايا الصوفية.
11 - تمثيل الطرق الصوفية في المؤتمرات الصوفية الدولية وتنظيم المؤتمرات الصوفية المحلية والإشراف عليها.
مادة 5 - يشكل المجلس الأعلى للطرق الصوفية من :
1 - شيخ مشايخ الطرق الصوفية ( رئيساً ).
2 - عشرة أعضاء من مشايخ الطرق الصوفية المنتخبين لعضوية المجلس ( أعضاء ).
3 - ممثل للأزهر يختاره شيخ الأزهر ( عضواً ).
4 - ممثل لوزارة الأوقاف يختاره الوزير ( عضواً ).
5 - ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير ( عضواً ).
6 - ممثل لوزارة الثقافة يختاره الوزير ( عضواً ).
7 - ممثل للأمانة العامة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية يختاره الوزير المختص ( عضواً ).
مادة 6 - تنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتخاب السري المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك لمدة ثلاث سنوات ولا يكون انعقاد هذه الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور ( 30 ) شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.
ويتم إجراء الانتخاب قبل انقضاء مدة الثلاث سنوات بستين يوماً على الأقل وذلك بمقر المجلس المحلي لمحافظة القاهرة وبإشراف رئيس هذا المجلس وبحضور محافظ القاهرة أو من يمثله ويجرى الانتخاب لاختيار من يحل محل من انتهت عضويته في المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفقاً للقواعد السابقة ويحل من ينتخب في هذه الحالة محل من انتهت عضويته للمدة الباقية من مدته.