الشيخ مصطفى الهلباوي: يجوز الزواج من اليهودية ولكن بشروط |خاص

أكد الدكتور مصطفى الهلباوي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الزواج من المرأة اليهودية جائز شرعًا إذا كانت كتابية، مشيرًا إلى أن الإسلام أباح الزواج من الكتابيات من اليهود أو النصارى، بشرط أن تكون ملتزمة بدينها وغير محاربة للإسلام.والدليل قول الله تعالى في سورة المائدة "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ"
الزواج من المرأة اليهودية جائز شرعًا
وأوضح د. الهلباوي في تصريح خاص لـ "نيوز روم" أن الأصل هو تقديم الزواج من المسلمة، لما في ذلك من توافق عقدي وتربوي وثقافي يساهم في بناء أسرة مستقرة متماسكة، مضيفًا: “المسلمة تحفظ على الزوج دينه، وتشاركه القيم والعبادات، وتساعده في تربية أبنائه على العقيدة الإسلامية.”
وأشار إلى أنه يجوز الزواج من اليهودية أو المسيحية في حالات معينة، كونه اضطر الرجل لذلك، أو خشي الوقوع في الحرام، ولكن بشرط ألا يؤدي هذا الزواج إلى فتنة في الدين أو ضعف في العقيدة.
وتابع الهلباوي: “يحرم الزواج من غير الكتابية، كالبوذية أو الملحدة أو غير ذلك، لأن الله تعالى قصر الحلّ على المؤمنات والكتابيات فقط.”
وأضاف: “وإن خشي الرجل على دينه، أو لاحظ شدة تأثير الزوجة عليه بحيث تضعف عقيدته، أو توقعه في شبهات تودي به إلى ترك الدين أو التهاون فيه، فإن الزواج منها يصبح محرمًا قطعًا.”
وختم د. الهلباوي حديثه بالتنبيه إلى أن العبرة في الزواج ليست فقط بالإباحة، بل بالآثار المترتبة عليه دينيًا واجتماعيًا، داعيًا الشباب إلى تحكيم العقل والدين في اختيار شريكة الحياة، وجعل الدين أول معيار في الاختيار كما أوصى النبي ﷺ
شروط صحة الزواج في الإسلام :
1. الإيجاب والقبول: أن يتم العقد بلفظ واضح يدل على الرضا من الطرفين، كأن يقول الولي: “زوّجتك”، ويقول الزوج: “قبلت”.
2. وجود الولي للمرأة
لا يصح زواج المرأة بدون ولي (كالأب أو الأخ أو الأقرب)، لقوله ﷺ: “أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل”.
3. الشهود: لا بد من حضور شاهدين عدلين مسلمين على عقد الزواج؛ حتى يكون معلنًا وليس سريًا.
4. خلو الزوجين من الموانع الشرعية
مثل:
• ألا يكون بينهما نسب محرّم (كالزواج من المحارم).
• ألا تكون المرأة في عدة طلاق أو وفاة.
• ألا يكون الرجل متزوجًا من أخت المرأة أو عمتها أو خالتها.
5. رضا الطرفين: لا يجوز الإكراه على الزواج، ويجب أن يعبّر كل من الرجل والمرأة عن قبولهما بوضوح.
6. تسمية المهر (الصداق): وهو حق مالي يُعطى للمرأة، ويجوز أن يكون قليلاً أو كثيرًا، ويشترط أن يُسمى عند العقد، حتى وإن دُفع لاحقًا