هل زواج ذوي الهمم باطل؟.. رئيس صندوق المأذونين يفجر مفاجأة |خاص

استضاف موقع «نيوز رووم» الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، للحديث عن أزمة زواج ذوي الهمم، خاصة بعد أن انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، زواج شخص مصاب بـ متلازمة داون في محافظة الشرقية، وتساءل الكثيرون حول هل من حقه أن يتزوج؟، وهل زواج ذوي الهمم باطل؟
هل زواج ذوي الهمم باطل؟
يقول الشيخ إبراهيم سليم: «المجتمع بيستغرب زواج ذوي الهمم، لكن كمأذون شرعي بيمر عليا حالات كثيرة منها“ الأصم، الأخرس، الأطرش، ومن يعاني صعوبة الكلام وغيرهم”، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم ذوي الهمم وتسعى لمساعدتهم ومن حقوقهم الزواج كذلك وهو من الناحية الشرعية والقانونية صحيح.
شروط صحة زواج ذوي الهمم
وتابع في حوار خاص لـ «نيوز رووم» ينشر لاحقًا: «دار الإفتاء حسمت المسألة في عام 2005 وقالت بجواز الزواج، ووضعت بعض الضوابط منها معرفة الشخص الآخر بحالة المتقدم له، عدم وقوع ضرر على أحد الزوجين، الحالة التي أثارت الجدل كانت لولد من ذوي الهمم في مقابل ماذا لو كانت حالة من ذوات الهمم هي من ستتزوج، معرفة أطراف العلاقة الزوجية ولا يكون هناك رفض».
وشدد على أن واقعة فتاة الشرقية الناس انتقدت لمجرد بكاء الفتاة وهو أمر لا يعول عليه فالعبرة بالإيجاب والقبول: «حديثنا انصب على الحكم وليس الحالة، وفي حال رفضت الفتاة هناك حكم شرعي، نحن نعتمد مذهب الإمام أبو حنيفة وهو من قال في حال عدم الرضاء أو الرفض يكون الزواج باطل، وإذا قبلت فهو صحيح».
حق ذوي الهمم في الزواج
الزواج حق من حُقوقِ المعاق ذهنيًّا؛ ثابت له بمقتضى الجِبِلَّة والبشريَّة والطَّبع؛ لأنه إنسان مُرَكَّبٌ فيه الشهوةُ والعاطفةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة.
وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين.
هل يجوز للمعاق إعاقة ذهنية أن يباشرعقد الزواج بنفسه؟
الزواج عقدٌ من العقود، متى توفرت فيه أركانه وشرائطه صَحَّ وترتبت عليه آثارُه.
ومن شروط صِحَّة العقود: أهليةُ المتعاقدَين، فإذا اختَلَّت هذه الأهلية بعارِضِ الجنون أو العَتَه: لم يَصِح للمجنون -ونحوه- أن يُباشِر الزواجَ بنفسه، ولو فَعَله لم يَنعَقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تَصَرّفٌ مُتَوقِّف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العَقل.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع": [لا يَنعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يَعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية التصرف] اهـ.
وبسبب هذا الاختلال في الأهلية، فإن الشَّرعَ قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السُّلطة يقوم الوليُّ برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه.
ومن التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين": [إن كان المجنون كبيرًا لم يُزَوَّج لغير حاجة، ويُزَوَّج للحاجة، وذلك بأن تظهر رغبته فيهن؛ بدورانه حولهن، وتعلقه بهن، ونحو ذلك، أو بأن يحتاج إلى مَن يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارِمه من يُحَصِّل هذا.. أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح، وإذا جاز تزويجه تولاه الأب، ثم الجد، ثم السلطان، دون سائر العصبات، كولاية المال، وإن كان المجنون صغيرًا لم يصح تزويجه على الصحيح] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات": [أمَّا المجنونة: فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها من الفجور، وتحصيل المهر والنفقة والعفاف، وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها، فأبيح تزويجها، ويُعْرَفُ ميلُها إلى الرجال مِن كلامها، وتتبع الرجال، وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة من أهل الطب -إن تعذر غيره، وإلَّا فاثنان-: إنَّ علتها تزول بتزويجها، فلكل وليٍّ تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها؛ كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونةِ ذات الشهوة ونحوها وليٌّ إلا الحاكم زَوَّجَها] اهـ. بتصرف.