عاجل

اليوم.. محاكمة 29 متهما بـ"خلية العملة" في بدر

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية العملة".

وقائع القضية

جاء في لائحة الاتهام بالقضية رقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، أن المتهمين خلال الفترة من عام 1992 وحتى 23 مارس 2021، بمحافظات القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ ومحافظات أخرى، انضموا إلى جماعة الإخوان، المؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الانضمام لجماعة محظورة

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهمين من الرقم 20 وحتى 29، شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها. كما اتُّهم كل من المتهمين الثاني والثالث والتاسع، بالإضافة إلى المتهمين من العشرين حتى الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، بارتكاب أعمال إرهابية من خلال شراء العملات الأجنبية من خارج القنوات الرسمية (السوق المصرفية)، سواء من داخل البلاد أو خارجها، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع للخطر، والإضرار بموارد الدولة الاقتصادية، ما أدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية وخفض احتياطيات البلاد منها.

تهم تمويل الإرهاب

وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين تهمًا تتعلق بـ تمويل الإرهاب، حيث قاموا بجمع وتوفير وحيازة ونقل أموال ومستندات، بهدف إمداد الجماعة الإرهابية محل الاتهام بها، مع علمهم بأنها ستُستخدم في تنفيذ أنشطة وجرائم إرهابية.

اختصاص دوائر الإرهاب

يُذكر أن دوائر الإرهاب تتولى التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة وأمن الوطن داخليًا وخارجيًا، مثل قضايا المفرقعات، التخابر، إفشاء أسرار الدولة، وتأسيس الجماعات الإرهابية، فضلًا عن محاولات الاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب جرائم العنف المرتبطة بالإرهاب.

نص قانون مكافحة الإرهاب

تنص المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يرأس كل منها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة استئناف، للنظر في الجنايات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.

كما تنص على تخصيص دوائر جنح في المحاكم الابتدائية، برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن رئيس محكمة، لنظر الجنح ذات الطابع الإرهابي والمرتبطة بها، وكذلك دوائر طعون استئنافية في هذه القضايا.

ويؤكد القانون على ضرورة الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، مع الالتزام بالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.

تم نسخ الرابط